الأحد - 05-04-2026
التواصل الاجتماعي :

الأحكام الشرعية

الجواب: يحرم صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين. ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.

السؤال1: هل يجوز الخروج مع الخطيبة في ايام الخطبة؟ الجواب: هي قبل العقد كالاجنبية فلا يجوز.
السؤال2: ما الذي يجوز للفتاة ان تبديه من زينتها لخطيبها اذا كانت في معرض الطلبة والخطوبة؟ الجواب: يجوز ان تبدي لمن يريد الزواج منها محاسنها كشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك.
السؤال3: ما رأي سماحتكم في التكلّم بين الخطيبين قبل العقد في ترتيبات تتعلّق بمستلزمات الخطوبة؟ الجواب: إذا خلي الحديث عن الحرام وأمن الوقوع في الحرام فلا مانع.
السؤال4: هل يجوز للمخطوبة ان تمنع خطيبها من تمكينه من نفسها في فترة الخطوبة، علما انهما قد أتما عقد القرآن الشرعي؟ الجواب: يجوز بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في العقد على ان يكون التمكين والتبعية بعد الزفاف كما النفقة لا تجب على الزوج في تلك الفترة لذلك.
السؤال5: ما حكم اذا كنت متقدما لخطبة فتاة ورأيت صورتها بدون حجاب؟ الجواب: إذا أحرزت بأن النظرة إلى الصورة تجدي للاطلاع على كل المعلومات التي تريد معرفتها من الخطيبة فلا مانع من مشاهدة الصورة.
السؤال6: هل يجوز ان اجلس معي خطيبتي بلا حجاب وشعرها مكشوف في بيت أهلها ؟ الجواب: إذا كان ذلك بعد العقد فلا مانع وإلا فهي أجنبية كبقية النساء إلا إذا أردت الاستعلام عن حالها لمرّة واحدة إن تحقق الغرض بها.
السؤال7: هل يجوز الانفراد مع المرأة المراد خطوبتها قبل الخطبة لغرض التعرف عليها ؟ الجواب: يجوز النظر الى شعرها و محاسنها إذا لم يكن عن شهوة للاستعلام .
السؤال8: هل يجوز للفتاة ازالة الحجاب عند تقدم شاب لخطبتها ؟ الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك .
السؤال9: الخطوبة عندنا هي بعقد فهو شرعاً زواج وعرفاً خطوبة فهل تقع عليّ احكام الزواج ام لا مثل وجوب الأستأذان عند الخروج من المنزل ؟ وهل يؤثر حكم العرف هنا فيجوز لي رفضه عندما يريد الجماع ام ذلك واجب ولايؤثر حكم العرف هنا؟ الجواب: إذا تم العقد فانت زوجته ولكن لا يجب عليك التمكين بالوطء ونحوه وكذا بالنسبة إلى الحرية في الخروج من البيت من دون اذنه إذا كان هناك شرط إرتكازي بانها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط التعارف الخارجي.
السؤال10: ما حكم رؤية الرجل الأجنبي للمراة الاجنبية لقصد خطبتها مع انها تقوم بالجلوس معه بدون حجاب مع وجود محرم و قد لايخطبها اذا لم تعجبه ؟ الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر الى محاسنها كوجهها و شعرها و رقبتها و كفيها و معاصمها و ساقيها و نحو ذلك و لايشترط ان يكون ذلك باذنها و رضاها نعم يشترط : ان لايكون بقصد التلذذ الشهوي و ان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا و ان لايخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لايكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة و اخت الزوجة . و يشترط ايضا ان لايكون مسبوقا بحالها و ان يحتمل اختيارها و إلاّ فلا يجوز و الاحوط وجوبا الاقتصار على ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما اذا قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و يجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .
السؤال11: ما حكم رؤية الرجل الأجنبي للمراة الاجنبية لقصد خطبتها ؟ الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها و معاصمها وساقيها ونحو ذلك ولايشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها نعم يشترط : ان لايكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا وان لايخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لايكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة واخت الزوجة ويشترط ايضا ان لايكون مسبوقا بحالها وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز والاحوط وجوبا الاقتصار على ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما اذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ويجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .
السؤال12: ما هي حدود النظر الشرعية للزواج (النظر للمخطوبة) للرجل والمراة ؟ الجواب: يجوز للرجل ان ينظر الي من يريد الزواج بها فينظر الي وجهها وشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ وان لا يكون مع الخوف من الوقوع في الحرام وان لا يكون قد رآها سابقاً وان يحتمل الزواج بها والاحوط وجوباً ان يقصد الزواج بها خاصة دون ما اذا كان يبحث عن من تعجبه من ضمن مجموعة من الفتيات.
السؤال13: هناك فترة في عدة الطلاق، واريد ان اعطيها خبر انني ساتقدم للزواج منها عندما تنتهي عدتها لأعرف ان كانت موافقة ام لا، حتي لا انتظر لتنتهي عدتها وبعدها اعرف نتيجة جوابها، فلا اريد ان انتظر فهل يحق لي في فرض السؤال ان استعلم رايها في هذا الموضوع؟ الجواب: نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في (منهاج الصالحين) ج ٣ ـ م ـ ١٩٩. مسألة ١٩٩ ـ لا يجوز التصريح بالخطبة ـ أي الدعوة الي الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية مع عدم الامن من كونه سبباً لنشوزها علي زوجها بل مطلقاً علي الاحوط لزوماً، واما ذات العدة البائنة سواء أكانت عدة الوفاة أم غيرها فيجوز ـ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدة ـ التعريض لها بالخطبة بغير الالفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.

السؤال1: هل يمكن استخدام غير القطنة في تمييز الاستحاضة الكثيرة عن غيرها ؟ الجواب: نعم تستخدم ما يشابه القطنة كالخرقة المنسوجة منها أو غيرها مما يكون مشابهاً للقطنة في اقتضاء المنع من خروج الدم وفي نفوذه فيها على تقدير كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة وتلوثها به على تقدير كونها قليلة ولا يجب التدقيق الزائد في المشابهة المذكورة .
السؤال2: انا في استحاضة دائمة في بعض الاحيان كثيرة وفي بعضه متوسطة وفي بعض الاوقات قليلة فما حكم الصلاة هنا ومتي يجب الغسل وهل يجب الوضوء لكل فرض؟ الجواب: يجب الغسل في الكثيرة ثلاث مرّات في اليوم، ومرّة واحدة علي الاحوط في المتوسطة ويجب الوضوء لكلّ صلاة الاّ في الكثيرة ويعتبر الدم حيضاً في الشهر مرّة فان اختلف لون الدم اعتبر ما بلون الحيض حيضاً وما عداه استحاضة بشرط ان لا يتجاوز الحيض عشرة ايام ولا تقلّ عن ثلاثة وان لم يختلف او كان اكثر من عشرة فان كان لنساء قومك عادة مستقرّة اخذت بها لتحديد ايام الحيض وان لم تكن كفي اختيار سبعة ايام من الدم الاحمر حيضاً او اكماله بالاصفر.
السؤال3: هل يصحّ الصوم المستحب للمرأة المستحاضة استحاضة صغري؟ الجواب: نعم يصحّ.
السؤال4: ما هو تعريفكم للاستحاضة ؟ الجواب: الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها ، غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو الفرج أو الجروح فهو استحاضة.
السؤال5: يستمر حيضي عادة من ٥ الى ٨ ايام وفي الايام الاخيرة يبدأ بالتقطع وتصل حتى النصف يوم وصفات الدم تتغير فيتحول لونه الى الاسوداد او الاصفرار وبعد ان اغتسلت ظهر هذا الدم وهذا ما يحدث دائماً معي: ١ ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في اثناءه؟ ٢ ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرة اخرى؟ ٣ ـ هل لغير المتزوجة استحاضة وان كان كذلك مع معرفة صفاتها لا اعرف متى وقتها اوحتى اميزها؟ الجواب: ١ - يجب على الأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض. ٢ ـ اذا انقطع تماماً وجب الغسل. ٣ ـ نعم وذلك فيما اذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا اذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.
السؤال6: امرأة ترى الدم في كل شهر لمدة يومين فقط وينقطع بعد ذلك، وفي بعض الأشهر يعود في اليوم السادس أوالخامس فقط ثم ينقطع. فهل تعتبره دم حيض؟ وما حكم صومها وصلاتها؟ الجواب: تعتبره دم استحاضة فعليها الصلاة والصيام.
السؤال7: ما حكم صوم من تركت اغسالها الثلاثة في استحاضتها الكثيرة ؟ الجواب: لا يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي للصلاة بل وكذا الغسل لليلة الآتية وإن كان هو الأحوط الأولى .
السؤال8: المرأة التي ترى الدم باستمرار وفي كل شهر في نفس الوقت وبصفات الحيض الا انه ينقطع قبل الثلاثة فهل يمكن احتسابه حيضاً؟ الجواب: إذا كان ينقطع قبل الثلاثة حتى في الداخل فهو استحاضة.
السؤال9: ما هوحكم جماع الزوجة في الاستحاضة ؟ الجواب: يجوز.
السؤال10: هل يجب علي المستحاضة حين الصلاة ان تمنع خروج الدم؟ الجواب: نعم يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً الي الانتهاء من الصلاة.
السؤال11: كيف يتم تحديد نوع الاستحاضة ؟ الجواب: اذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة.
السؤال12: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة ؟ الجواب: يجوز ان يكون قبيل الوقت مباشرة بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل .
السؤال13: في حالة الاستحاضة هل يجوز الصوم والصلاة في شهر رمضان علما بان كمية الدم متواصلة؟ الجواب: نعم وتقوم بوظائف المستحاضة بالنسبة الي الصلاة.
السؤال14: امرأة في الرابع والعشرين من عمري كنت استخدم دواء تنظيم الدورة الشهرية لمدة سنة ونصف ثم استبدلته بآخر وفي اليوم الرابع عشر من الغسل واستخدام الدواء رأيت دم قليل واسود مع بعض الآلام في الظهر والبطن، سؤالي هو هل الدم دم استحاضة وما هي احكامي من ناحية الصلاة والصوم والجماع ولمس القران ودخول المساجد وصلاة الآيات؟ الجواب: إذا كان الدم متقطعاً ولم يبق حتى تلوث الداخل فهو استحاضة ويجب عليك الصوم والصلاة ولايحرم المجامعة والمكث في المسجد ولمس القرآن .
السؤال15: هل غسل الإستحاضة الوسطى والكثيرة تجزي عن الوضوء؟ الجواب: في الغسل الثاني يجزي.
السؤال16: يخرج منيٌ مادة بنية اللون بصورة مستمرة ليس من صفات الدورة الشهرية هل يجري عليّ حكم الأستحاضة؟ الجواب: اذا كان دما ً فهو استحاضة مالم يستمر الخروج أو التلوث الداخلي ثلاثه أيام متوالية فيكون حيضا ً واما اذا لم يكن دما ً أو شككت في كونه دما ً أو لا فهو طاهر لا يوجب غسلا ً ولا وضوءا ً.
السؤال17: انا ذوا إستحاضة صغري وكنت اتوضيء وضوء واحد لصلاة الظهر والعصر و وضوء واحد للعشائين وذلك لجهلي بوضوء واحد لكل صلاة فهل عليّ قضاء الصلوات التي اقمتها بوضوء واحد ؟ الجواب: نعم يجب قضاء صلاة العصر والعشاء التي صلتها مع وضوء صلاتي الظهر والمغرب .
السؤال18: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة ان تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أم يجب عليها المبادرة الى الصلاة التالية؟ الجواب: اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون لها فترة تسع الغسل والصلاة بدون البروز عليها فتجب المبادرة الى الصلاة الثانية كالأولى وان لم تكن كذلك فان برز الدم بين الصلاتين فعليها الغسل ثانية ولا تجب المبادرة وان لم يبرز فلا يجب الغسل ولا تجب المبادرة.
السؤال19: هل من الواجب في الاستحاضة الوضوء بين الصلاتين ؟ الجواب: يلزمها الوضوء لكل صلاة حتى النافلة إلا في الكثيرة .
السؤال20: هل يجب الوضوء لكل غسل للمرأة التي لديها استحاضة قليلة مستمرة طول السنة ؟ الجواب: نعم يجب الوضوء لكل صلاة ان لم ينقطع الدم وإلاّ وجب للفريضة التي بعد الانقطاع فقط .
السؤال21: ما هو تعريفكم للاستحاضة؟ الجواب: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لاَقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف المستحاضة.
السؤال22: أنا مرضعة ، وأحياناً أشاهد نزول الدم ولمدة قصيرة أو لمرة واحدة وبكمية قليلة جداً فما حكم الصلاة وهل أحتاج إلى غسل ؟ الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة ويلحقك حكمها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة .
السؤال23: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة ؟ الجواب: يجوز ان يكون قبيل الوقت مباشرة بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل .
السؤال24: كيف يتم تحديد نوع الاستحاضة ؟ الجواب: اذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة.
السؤال25: هل يجب حين الصلاة علي المستحاضة ان تمنع خروج الدم؟ الجواب: نعم يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً الي الانتهاء من الصلاة.
السؤال26: هل يجب قضاء الصوم على الفتاة التي يأتيها الاستحاضة في شهر رمضان ؟ الجواب: لا يجب والصوم صحيح .
السؤال27: اني امرأة دائمة الاستحاضة فأحياناً تتواصل معي الي اكثر من شهرين وفي اليوم الواحد تتغير من وسطي الي كبري او صغري فما حكم هذه الحالة؟ الجواب: في غير ايام الدورة تعمل عمل المستحاضة ويجب عليها فحص حالها لتعرف اي الاقسام هي لتعمل بوظيفتها في الصلاة نعم اذا انتقلت من حالة عليا الي سفلي فوظيفتها في الصلاة الاولي هي نفس الوظيفة قبل الانتقال.
السؤال28: اسقط لي جنين في الشهر الثاني من العمل سبب لي نزف دام ٣٠ يوماً تقريباً وبعد ذلك ينزل الدم كل عشرة ايام وبصورة غير منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقريباً ويكون علي شكل حيض ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم من هذه الاشهر الخمسة (مع فصل عشر ايام بين النزولين كما هو ظاهر السوال) بشرط ان لايكون مدة نزوله اقل من ثلاثة ايام متوالية وحينئذ ان لم يتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ايام يكون جميع الدم حيضاً لابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة تأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل.
السؤال29: حين اتناول حبوب منع الدورة الشهرية (الحيض) ينزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ايام من الوقت المتوقع لنزول دم الحيض؟ الجواب: اذا لم يكن الدم مستمراً في الايام الثلاثة الاولي لايكون دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة.
السؤال30: في حالة الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا يجب علي المراة وماذا يحرم؟ الجواب: تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصيام شهر رمضان وتجتنب ما يحرم علي الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
السؤال31: لو ان امراة اجريت لها عملية لرفع الرحم وتمّ شفاؤها من العملية وبعد فترة طويلة بدأ ينزل منها دم يستغرق ثلاثة ايام او اكثر فما هو حكم هذا الدم وماذا يجب عليها ان تفعله؟ الجواب: هذا الدم لايكون دم حيض لانه ينزل من الرحم ومفروض السؤال رفعه، فيجري عليه حكم دم الاستحاضة اذا لم يحرز كونه من نوع اخر كدم القروح والجروح.
السؤال32: هل يجوز لي مس المصحف الشريف ودخول الحرم النبوي والجماع اثناء (الاستحاضة) على علم بان استحاضتي قبل وقت الدورة الشهرية بثماني او سبع ايام وبعد انتهاء ايام الدورة الشهرية كذلك فهل ايام الاستحاضة التي قبل وبعد الدورة تعتبر استحاضة؟ الجواب: يجوز الجماع ودخول المسجد واما مس المصحف فلا يجوز قبل الغسل والوضوء بل بعدهما ايضا على الاحوط والاستحاضة انما يحكم بها اذا لم يكن كونه حيضا كما لو كنت ذات عادة وقتية فان الدم الخارج عند العادة استحاضة فلا بد من بيان الحالة كاملة.
السؤال33: اذا كان ينزل من المرأة المستحاضة افرازات صفراء اللون لكنها ليست من الافرازات الطبيعية هل تعتبر استحاضة صغرى وهل يجب الوضوء لكل صلاة؟ الجواب: اذا علمت انها ليست دما فليست استحاضة ولاتحتاج الى وضوء.
السؤال34: هل يجوز للمستحاظة مس كتابة القران ؟ الجواب: يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.
السؤال35: ما هو الواجب على المراة في الاستحاظة الكثيرة ؟ الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل. هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال36: ما هو الواجب على المراة في الاستحاظة المتوسطة ؟ الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
السؤال37: هل يجب على المراة في الاستحاظة القليلة الغسل ؟ الجواب: لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
السؤال38: حامل في الشهر الأول وجميع نتائج نلاحظ بعض الأحيان دم بني حين المسح بمنديل وفي المرة الأخيرة نزل دم خفيف وحين المسح أيضا بمنديل نلاحظ دم بني فاتح ونحن متأكدين أنه ليس دم حيض أو نفاس أو إستحاضة؟ هل يترتب علي الزوجة الطهارة سواء كان غسل أو وضوء؟ هل صلاتها وصيامها صحيح؟ هل يمكن للرجل جماع زوجته في هذه الحالة؟ الجواب: اذا كان الدم المذكور لا يستمر ثلاثة أيام متصلة من حين خروجه (ولو بالبقاء في باطن الفرج) بل كان ينقطع قبل الثلاثة فهو دم إستحاضة وليس بحيض ومع كون الاستحاضة قليلة (لا يغمس القطنة) فلا يجب عليها الغسل وانما يكفي الوضوء لكلّ صلاة مادام الدم موجوداً وتصح صلاتها وصومها ولا مانع للزوج من مقاربتها وأما مع استمراره ثلاثة أيام متصلة أو أكثر فهو محكوم بالحيضية بتمامه اذا لم يتجاوز عشرة أيام واذا تجاوز العشرة ففيه تفصيل. والله الموفق.

السؤال1: هل مجرد الاستنجاء بالعظم والروث مثلاَ يوجب العصيان فقط أم هناك اشكال في الطهارة؟ الجواب: يحرم تكليفاً بما هومحترم في الشريعة الاسلامية وتحصل الطهارة به .
السؤال2: هل يجب الاستنجاء وماهي كيفيته ؟ الجواب: لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن . ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل ، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ، ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة . والماء أفضل ، والجمع أكمل .
السؤال3: ما هو المعتبر في المسح بالاستنجاء ؟ الجواب: الأحوط ـ الأولى ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، وأن حصل النقاء بالأقل .
السؤال4: من شروط طهارة ماء الإستنجاء عدم تغير لونه ورائحته وطعمه ،ولكن أثناء إستعمال اليد في الإستنجاء من البول والغائط تبقي رائحة في اليد من جراء غسل موضع الغائط فهل يعتبر الماء الذي علي اليد نجس ويجب تطهير اليد ؟ الجواب: العبرة برائحة الماء لا اليد فاذا كان الماء تغير لونه او رائحته بالنجاسة لم يعف عنه واما اليد فهي تطهر بتبع طهارة الموضع وان كان فيه رائحة النجاسة .
السؤال5: أثناء أستنجاء المرأة من البول يكون هناك إفرازات مهبلية ، هل هذه الأفرازات تمنع طهارة اليد بعد الإستنجاء لأنها غير البول أو الغائط ؟ وهل بذلك يكفي غسل الموضع مرة واحدة كالمعتاد ؟ الجواب: الافرازات اذا كانت مانعة من وصول الماء الي الموضع المتنجس بالبول وجب ازالتها وتطهير الموضع واما اليد فهي تطهر تبعا لطهارة الموضع والاحوط الغسل من البول مرتين حتي بماء الحنفية .
السؤال6: ما حكم الاستنجاء بالاجسام المحترمة ؟ الجواب: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة،ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل.

السؤال1: ما هي الطريقة الصحيحة للاستبراء من البول؟ الجواب: المسح بالاصبع من مخرج الغائط الي اصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين احدهمامن فوقه والاخرمن تحته الي الحشفة ثلاث مرات وعصر الحشفة ثلاث مرات.
السؤال2: هل يجب علي ان اغتسل كل ما تبولت؟ الجواب: لا يجب فاذا استبرءت بعد الجماع واغتسلت فكل ما يخرج بعده طاهر.
السؤال3: هل يكفي الإستبراء بالتبول قليلاً بعد الإحتلام ؟ الجواب: نعم يكفي.
السؤال4: هل الاستبراء واجب؟ الجواب: الاستبراء مستحب، وله فائدة فانه بعد اتمام الاستبراء اذا خرج بلل مشتبه بين البول والمذي والودي فيحكم بطهارته.
السؤال5: هل نقدم الاستنجاء على الاستبراء ام العكس واذا قدمنا الاستنجاء هل نحتاج الى تجديده قبل الاستبراء وفي كيفية الاستبراء هل يشمل مخرج الغائط أم أبعد؟ الجواب: يقدم الاستبراء ولكن إن قدّم الاستنجاء ثم إستبرأ ولم يخرج معها شيء لا احتياج إلى إعادة الاستنجاء والاستبراء يبدأ بمسح الاصبع من مخرج الغائط الي اصل القضيب ثلاثاً ثم مسح القضيب الي الحشفة كذلك ثم عصر الحشفة ثلاثاً.
السؤال6: حينما أتبّول يبقى بعض قطرات البول تنزل بعد حدود الساعة أو أكثر فما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الجواب: اذا استبرأت بعد التبول فالبلل المشتبه الخارج بعد ذلك طاهر ولا يجب الفحص وكذا مايخرج بعد مدة طويلة يطمئن خلالها بعدم بقاء شئ في المجري.
السؤال7: إذا خرج البول بعد الخرطات التسعة اهو طاهر ام نجس؟ الجواب: البول نجس.
السؤال8: ماهو حكم من شك في الاستبراء ؟ الجواب: إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه ، وإن كان من عادته فعله . وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظاناً بالخروج .
السؤال8: هل للنساء استبراء ؟ الجواب: و لا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.
السؤال9: هل الحشفة تلحق بمخرج البول في كيفية التطهير؟ الجواب: نعم.
السؤال10: هل يجب العمل بالإستبراء وراء كل مرة الدخول فيها الى التواليت ؟ الجواب: نعم لابد من الإستبراء للحكم بطهارة البلل المشتبه .
السؤال11: ما هو تعريف (الحبائل) في روايات الاستبراء؟ الجواب: الحبائل هو المذي والوذي.
السؤال12: لو لم استبرئ من البول ورايت بلل بعد ذلك فهل احكم بنجاسته ام طهارته ؟ الجواب: اذا احتمل ان يكون البلل بولا او معه بول فهو نجس وتبطل الصلاة به ولكن لا يجب ان تفحص نفسك حتى لو شعرت بخروج شيء ما لم تعلم به.
السؤال13: لو رايت بلل وقد شككت انه قد يكون ناتج عن اثارة جنسية حيث تخرج نقطة لزجة ولكني لست متاكد اهو بلل ام هو ناتج عن اثارة ولكني شاك بانه قد يكون سائل ناتج عن اثارة فهل احكم بطهارته واحكم بانه سائل الذي يخرج بعد الاثارة؟ الجواب: هذا السائل طاهرولكن اذا لم تستبرئ واحتملت ان يكون معه بول فهو نجس الا اذا كان الفاصل بينه وبين البول كثيرا بحيث يعلم فراغ المجرى من البول فان هذا بحكم الاستبراء.
السؤال14: عند التبول هل يجب غسل الذكر مرة واحدة م يجب ان تكون عدة مرات ؟ الجواب: يكفي مرة واحدة حتى بالقليل.
السؤال15: ما حكم البلل المشتبه به بعد عملية الاستبراء هل يحكم بطهارته؟ الجواب: نعم طاهر .
السؤال16: هل يحرم استقبال القبلة في حال البول ؟ الجواب: ـ الأحوط وجوباً ـ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
السؤال17: ما حكم البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ؟ الجواب: إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحق بالاستبراء ــ في الفائدة المذكورة ــ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
السؤال18: اني اشكو من تضخم في البروستات لكبر السن وعندما اقوم بالركوع والسجود اثناء الصلاة اشعر كانما قطرة نزلت من اعلي عضوي الذكري فهل هذا يبطل الصلاة التي انا فيها وهل تحتاج الي اعادتها وهل تحتاج هذه الحالة الي الذهاب الي المرافق ثم تجديد الوضوء علما اني اضع كيس نايلون حول العصر الذكري للمحافظة علي طهارة ملابسي الداخلية كما وانني اقوم بعملية الاستبراء من البول (الخرطات التسعة) بشكل دائم عند الذهاب الي المرافق ؟ الجواب: مع الشك في خروج شيء أو الشك في كون الخارج بولاً فهو محكوم بالطهارة في الفرض ولا إشكال وأمّا مع العلم بخروج البول فهو ناقض للطهارة ويجب تجديد الطهارة واعادة الصلاة إلاّ إذا كنت دائم الحدث (لان البول يخرج باستمرار بحيث لا توجد فترة تسع الطهارة والصلاة ينقطع فيها) فحينئذ لا ينتقض الوضوء بالحدث الدائم وانما ينتقض بغيره وكذلك به إذا خرج علي غير النحو المعتاد والمستمر. والله العالم.

السؤال1: انا مصاب بمرض تضخم البروستات الحميد واستخدم الأدوية لعلاج المرض وكذلك نصحني الطبيب بزيادة عدد مرات المعاشرة الزوجية لتخفيف الآلام والاحتقان. في الوقت الحالي زوجتي سافرت لزيارة أهلها لمدة شهرين وانا أعاني من هذه الحالة المرضية. فهل يجوز الاستمناء لغرض تخفيف الآلام والاحتقان وكثرة التبول الذي اعاني منهما ويـؤثران على عملي اليومي بارك الله فيكم وسدد خطاكم وحفظكم لنا وللامة جمعاء الجواب: الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة الجنسية مع غير الزوجة حرام، ولا ترتفع حرمته إلاّ في حال الاضطرار، وما ذُكِرَ لا يمثّل حالة الاضطرار ــ فيما يبدو ــ فإنّ هناك ـــ كما يُقال ـــ طرقاً أخرى لإخراج المني من دون إثارة الشهوة الجنسية كالضغط على غدّة البروستات ودلكها لغرض إغلاق القسم العلوي من الإحليل حتّى يخرج المني، وكاستعمال بعض العقارات التي تؤدّي إلى تقلّص الألياف العضلية للبروستات وانقباضها بشدّة بحيث يتسبب في إغلاق مجرى البول وبقاء طريق المني مفتوحاً إلى أن يخرج. ويمكن أيضاً معالجة الأعراض المذكورة من الآلام والاحتقان وكثرة التبول باستعمال بعض الأدوية. والحاصل أنّه لا يبدو انحصار تفادي الأضرار المذكورة في ممارسة الاستمناء المحرم. هذا إذا كانت تلك الاضرار بحدٍّ يُعتدّ بها وإلاّ فلا يجوز في كلّ الأحوال.
السؤال2: ما هو حكم من يمارس العادة السرية؟ الجواب: لايجوزحرام فليتقي الله ويتجنب المثيرات ومواطن الإثارة.
السؤال3: هل ممارسة العادة السرية توجب الغسل؟ الجواب: توجب الغسل.
السؤال4: ماهي كفارة العادة السرية؟ الجواب: لاكفارة فيها سوى التوبة النصوح.
السؤال:5 هل العادة السرية للمرأة حرام؟ الجواب: حرام.
السؤال6: هل يجوز استمناء الرجل بيد زوجته؟ الجواب: يجوز.
السؤال7: هل عرق الجنب من الاستمناء طاهر؟ الجواب: طاهر.
السؤال8: ما حكم من يستمني في نهار شهر رمضان وما هي كفارته ؟ الجواب: من استمنى في نهار شهر رمضان جاهلا بكونه مفطرا وكان معذورا في جهله وغير متردد (كما لو سمع ذلك ممن ينبغي التعلّم منه) لم يبطل صومه، وكذا لا يبطل ان فعل ما لا يوجب خروج المني عادة او كان واثقا بعدم خروجه ولكنه خرج من غير قصد ولا توقع. واما من تعمد اخراج المني او لم يكن واثقا بعدم خروجه مع علمه بكونه مبطلا فعليه القضاء والكفارة. وكذا تجب الكفارة على الاحوط على من جهل الحكم ولكنه لم يكن معذورا في جهله وكان مترددا. فلا تجب الكفارة على الجاهل المعذور ولا على غير المعذور في جهله ان كان واثقا بعدم المفطرية. لكن يجب القضاء على الجاهل غير المعذور على اي حال. ويكفي في كفارة افطار العمد اطعام ستين مسكينا يدفع لكل واحد (٧٥٠) غراما من حنطة او طحين او خبز او نحو ذلك ومن كان عليه قضاء الصوم فاخر القضاء الى رمضان مقبل فعليه كفارة التاخير بان يدفع نفس المقدار المذكور لفقير واحد. ويستغفر ربه استغفار من لايعود.
السؤال9: ما جزاء من يمارس العادة السرية؟ الجواب: فعل حراماً ويستحق التعزير ويجب ان يتوب ويستغفر الله مع العزم علي عدم العود.
السؤال10: كيف يمكن التخلص من العادة السرية وما حكمها؟ الجواب: حرام وموجبة للغسل ويلزم التخلص من مزاولتها بتقوى الله والابتعاد عن المثيرات ومواطن الاثارة والاكثار من ذكرالله سبحانه والاسراع بالزواج، ويمكنه ان يستعين لذلك بالرياضة والصوم. هل ممارسة العادة السرية حرام وهل الصلاة تكون باطلة بممارستها ؟ الجواب: حرام وتوجب الغسل مع الانزال وتبطل الصلاة بدون الغسل .
السؤال11: لو ثبت ان المراة لاتمني فهل يجوز لها عمل العادة السرية؟ الجواب: ليس للمراة مني كمني الرجل المشتمل علي الحويمنات ولكن ثبت بموجب النصوص الواردة عن ائمة الهدي عليهم السلام ان السائل الذي يخرج منها عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي بحكم المني في الرجل فيوجب نزوله بها الجنابة وكذا على الاحوط ما يخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيرا, والعادة السرية كما هي محرمة في حق الرجل كذلك محرمة في حق المراة.
السؤال12: ما حكم العادة السرية ولكن من غير خروج المني اي استرخاء الجسم وهل يجب الغسل؟ الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً ولا يجب الغسل.
السؤال13: ما المقصود بالاستمناء شرعاً؟ الجواب: الاستمناء مداعبة الذكر بقصد اخراج المني وهو حرام.
السؤال14: هل يجوز الاستمناء عند التحليل لفحص المني عن طريق العادة السرية؟ الجواب: يجوز للعلاج من المرضى اذا توقف عليه.
السؤال15: ممارسة العادة السرية حرام. هل ان الرجل والمرأة في ذلك سواء؟ الجواب: نعم فكما لا يجوز للرجل ان يداعب عضوه التناسلي حتى يقذف فكذلك لا يجوز للمرأة ان تداعب عضوها التناسلي حتى تنزل.
السؤال16: اذا اراد الشخص ان يختبر مدى قدرته على الانجاب، فطلب منه الطبيب ان يخرج السائل المنوي ليفحصه؟ الجواب: ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء .
السؤال17: ممارسة العادة السرية حرام. هل ان الرجل والمرأة في ذلك سواء؟ الجواب: نعم فكما لا يجوز للرجل ان يداعب عضوه التناسلي حتى يقذف فكذلك لا يجوز للمرأة ان تداعب عضوها التناسلي حتى تنزل.
السؤال18: هل يجوز الاستمناء للأغراض الطبية؟ وما هي الضابطة في ذلك؟ الجواب: الاستمناء حرام، لكن إذا اضطر المكلف إلي ذلك وتعذر إخراجه بالطريق الشرعي جاز له إخراجه بطريق آخر.
السؤال19: اني احد طلبة الدكتوراه اروم البحث في موضوع علمي يتناول بعض الوظائف التي تخص الجهاز الهرموني الجنسي للرياضيين الذكور يستدعي تحليل السائل المنوي لعينة البحث و
السؤال : ١- لاتمام متطلبات البحث ينبغي الحصول على السائل المنوي وقد يستدعي ذلك استخدام طرق صناعية غير الطريق الطبيعية . ٢- في حال حرمة استخدام الطرق الصناعية هل يمكن تغيير العينة لتكون من غير المسلمين وتتميم الاجراءات خارج البلد . يرجى اقتراح اي حل بديل من قبلكم ؟ الجواب: لا يجوز الاستمناء شرعا وذلك بمعنى اخراج المكلف المني بدلك العضو التناسلي لنفسه مثلا , كما لا يجوز ان يلي ذلك اي شخص من غيره عدا الزوجة , كما لا يجوز حث الاخرين على الاستمناء المحرم لا سيما ان كانوا مسلمين ولكن لا مانع من استقبال تبرع المتبرعين بالسائل المنوي سواء كان استحصالهم اياه بطريق سائغ او لا , ولو توقف على الاستمناء غاية طبية تؤول الى انقاذ نفس محترمة ولو في المستقبل جاز حينئذ بمقدار الضرورة .

السؤال1: ما علامات الاحتلام؟ الجواب: الشهوة وفتور البدن والدفق في خروج المني.
السؤال2: اذا شك الشخص في الاحتلام هل يجب الغسل؟ الجواب: إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل.

السؤال1: هل يحق للأهل معاملة الابن الأصغر على أساس أنه اصغر من في البيت يعني ليس له الحق في أن يعمل بحقوقه إلا بالإستشارة ؟ الجواب: لا يحق لهم ذلك ولكن لا ينبغي له الاستبداد برأيه .
السؤال2: أموال ابنتي التي تحصل عليها من الآخرين من الجوائز والهدايا هل اصرفها عليها ام لا يحق ذلك واوفرها لها في البنك حتى تكبر؟ الجواب: اذا كانت صغيرة جائز للاب ان يصرف اموالها الخاصة في احتياجاتها وكذا لغيرالاب مع اذنه واما اذا كانت بالغة فلابد من رضاها.

السؤال1: هل يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير)؟ الجواب: يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لا تحمل ابداً، ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أونزع المبيضين ونحوذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها الا اذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال2: ما هو راي سماحتكم في عملية اطفال الانابيب؟ الجواب: يجوز ان كان الاخصاب في خارج الرحم مع غض النظرعن المقارنات المحرمة والا فلا يجوز الا للضرورة كالحرج الشديد .
السؤال3: ما حكم عملية الربط للنساء بغرض تحديد النسل علماً ان الزوجين عندهما ما يكفي من الاولاد ؟ الجواب: يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لاتحمل ابدا ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ولا يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لقطع الرحم او نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلاّ اذا اقتضته ضرورة مرضية ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال4: هل يجوز استعمال اقراص منع الحمل لتحديد النسل ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته إن لم يؤد إلى تلف النطفة بعد انعقادها وإلا فلا يجوز على الأحوط إلا مع الضرورة كالحرج الشديد.
السؤال5: ما حكم مصطلح (الام البديل) وهو يعني (ان المراة التي لا تتمكن من انجاب الاطفال وذلك بسبب خلل في رحمها فلتلجأ الي امراة رحمها جيد ويضعون في رحمها بيضة مخصبة من المراة التي لا تستطيع انجاب الاطفال) فهل يجوز ذلك ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم كشف العورة فانه لايجوزالا لضرورة ثم ان ترتب احكام الامومة لصاحبة البويضة محل اشكال فلابد من الاحتياط في مسائل الارث والحضانة ونحوها ولكنه محرم لها ان كان ذكراً لكونه ابن زوجها كما انه محرم لصاحبة الرحم حتي لو لم ترضعه.

السؤال1: ما هي الاغسال المندوبة بالتفصيل ؟ الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت . - يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً. . ومنها :غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر . ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة . ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر . - جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها . والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها . والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله . والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . - يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . - هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : ١ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرالأخيرة منه وأول يوم منه . ٢ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . ٣ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه . ٤ ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه . ٥ ـ الغسل في يوم النصف من شعبان . ٦ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . ٧ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . ٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . ٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس . وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
السؤال2: هل يكفي الاتيان بجميع الاغسال الزمانية في وقتها مرة واحدة ؟ الجواب: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

السؤال1: هل الاذان والاقامة في الصلاة مستحب؟ الجواب: مستحب مؤكد.
السؤال2: صليت فرض وحسبت أن أذان المغرب قد أذن فما الحكم هنا؟ الجواب: اذا لم يؤذن بعد فالصلاة غير صحيحة.
السؤال3: هل يجوز الاتيان بالاذان والاقامة في الصلوات غير الواجبة مثل صلاة جعفر وصلاة الآيات وصلاة ليلة القدر؟ الجواب: موردهما الفريضة فقط.
السؤال4: لو أخطأت في الإقامة وواصلت فهل تكون صلاتي صحيحة ؟ الجواب: صحيحة .
السؤال5: شخص كان يدخل الإقامة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فما حكم صلاته السابقة؟ الجواب: اذا كان جاهلا ً قاصراً معذوراً في جهله فصلاته صحيحة.
السؤال6: ما حكم المؤذن اذا سهي في اذانه، ونسي ان يقول (اشهد ان لا اله الا الله) في بداية الاذان ؟ الجواب: لا شئ عليه مع السهو.
السؤال7: ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد؟ الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
السؤال8: ما حكم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ، وهل تعتبر جزء من الأذان والإقامة ؟ الجواب: مستحبة ولكنها ليست بجزء لهما .
السؤال9: لو اخطأت في الاقامة وواصلت فهل تكون صلاتي صحيحة؟ الجواب: الاقامة مستحبة فيجوز تركها ولايضر الخطأ فيها.
السؤال10: هل يجوز ان نصلي قبل ان ينتهي المؤذن من الاذان؟ الجواب: يجوز مع الوثوق بدخول الوقت.
السؤال: هل تصح الصلاة اداء كانت ام قضاء اذا كان المصلي يترك الاذان والاقامة عمداً، علماً ان السيد الخوئي (قدس سره) ذكر في المسائل المنتخبة مسالة٢٥١ وان كان الاقوي جواز الترك مطلقاً؟ الجواب: الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان علي المختار ولايضر تركها بصحة الصلاة.
السؤال12: من كان يريد قضاء صلاة بذمته واراد قضائها في ورد واحد اذّن واقام للاولي هل يجوز له الاقتصار علي النية في الباقي مع تركه الاقامة عن عمد لغرض التخفيف علماً انه يريد ان يقضي عند ايام اربعة او اكثر ما بذمته؟ الجواب: نعم يجوز ترك الاقامة وافتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام رأساً.
السؤال13: يتعارف لدي بعض المجتمعات الاذان عند حصول الكسوف او الخسوف مراراً بقصد الاعلام فهل هذا مشرع ام لا؟ الجواب: لم يرد دليل علي مشروعيته.
السؤال14: هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة او لنفسه، بان يردد السامع الاذان معه او بعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل ان مستحب ام مكروه ام مباح؟ الجواب: تجوز متابعة بل هي مستحبة في حكاية الاذان المستحب لصلاة الجماعة، واما استحبابها في اذان المنفرد فغير معلوم ولاباس بها رجاء.
السؤال15: اذا جمع الانسان بين الظهر والعصر، او بني المغرب والعشاء، فهل يسقط عند الاذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة ام رخصة؟ ثم اذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير او بمثل تسبيح الزهراء (عليها السلام) فهل يؤذن للصلاة الثانية؟ الجواب: المختار سقوط الاذن للصلاة الثانية من المشتركين في الوقت اذا جمع بينهما واذن للاولي، وفي كون السقوط رخصة او عزيمة تامل فالاحوط تركه بداعي المشروعية ولايكفي في عدم السقوط الفصل بمجرد قراءة تسبيح الزهراء (عليها السلام) والتعقيبات المختصرة.
السؤال16: هل الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان للمراة كاستحبابهما للرجل ام هو اقل من ذلك؟ الجواب: لم يثبت تاكداً استحبابهما في حقها.
السؤال17: نرجوا من سماحتكم شرح كيفية الاذان و الاقامة؟ الجواب: يستحب الأذان والأقامة في الفرائض اليومية اداءً وقضاءً. وكيفية الاَذان أن يقول: ( الله أكبر ) أربع مرات. ( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين. ( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين. ( حيّ على الصلاة ) مرتين. ( حيّ على الفلاح ) مرتين. ( حيّ على خير العمل ) مرتين. ( الله اكبر ) مرتين. ( لا إله إلاّ الله ) مرتين. وكيفية الاقامة ان يقول: ( الله اكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حيّ على خير العمل ) وبعد ذلك يقول: ( قد قامت الصلاة ) مرتين. ( الله اكبر ) مرتين. ( لا إله إلاّ الله ) مرة واحدة. والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
السؤال18: ما هو المعتبر في الاذان و الاقامة؟ الجواب: يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ، كتسوية الصف ونحوه.
السؤال19: هل يكتفي باذان الالتغ واقامته حيث بعض الحروف لا تخرج من مخارجها بوضوح ؟ الجواب: يكتفي به.
السؤال20: هل يجزي في صلاة الفرض ان نكبر اربعاً ثم نقيم للصلاة مباشرة دون اكمال كل الاذان؟ الجواب: الاذان مستحب.
السؤال21: هل الاذان والاقامة واجب ام مستحب ؟ الجواب: مستحبان ولهما فضل كبير خصوصا الاقامة.
السؤال22: هل تجوز الصلاة دون الأتيان بالأذان الأول وأذان الإقامة ؟ الجواب: تجوز في الفريضة واما غير الفريضة فلايشرع فيها الاذان والاقامة .
السؤال23: هل يجوز إقامة الصلاة لحظة دخول وقتها دون أنتظار الأذان ؟ الجواب: المعتبر الاطمئنان بدخول الوقت الشرعي ولاعبرة بالاذان .
السؤال24: ما هو المستحب في الأذان والأقامة ؟ الجواب: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.
السؤال25: ترك الاذان والاقامة مبطل للصلاة ؟ الجواب: الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان علي المختار ولا يضر تركها بصحة الصلاة.
السؤال26: هل يجوز ترك الاذان والاقامة في صلاة القضاء ؟ الجواب: نعم يجوز ترك الاقامة وافتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام رأساً. الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان علي المختار ولايضر تركها بصحة الصلاة.

السؤال1: عدم أداء صلاة الصبح للأسباب عدّة ومنها المرض والسهر والكسل هل يعدّ تهاوناً للصلاة ؟ الجواب: لا يبرّر كلّ ذلك فانّه تساهل وتهاون ولايجوز.
السؤال2: ما حكم من لا يداوم علي الصلاة ؟ الجواب: تارك لواجب ويجب عليه قضاؤها.
السؤال3: هل يجوز السهر ليلاً مع احتمال عدم الاستيقاظ لصلاة الصبح؟ الجواب: إذا لم يعدّ ذلك تهاوناً بالصلاة فلا بأس به.
السؤال4: إذا أستيقظ قبل الوقت فهل يجوز له العود إلى النوم مع علمه بعدم الانتباه قبل خروج الوقت ؟ وهل يجب استخدام ما ينبهه كالساعة مثلاً ؟ الجواب: العود إلى النوم وعدم استخدام المنبه إذا كان يعد استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في ادائها لايجوز.
السؤال5: هل الاستيقاظ لاداء صلاة الفجر واجب، أي هل انه يجب علي المكلف ان يؤقت المنبه (الساعة) او ما اشبه لايقاضه؟ الجواب: نعم اذا عدّ تركه نوع استخفاف بالصلاة وتهاون في ادائها.
السؤال6: اذا كان المكلف يعلم يقيناً انه لو سهر في الليل الي ساعة متأخرة سوف لن يستيقظ لصلاة الصبح فهل يحرم عليه السهر حينئذ؟ الجواب: اذا عدّ تهاوناً في اداء الواجب فلا يجوز.
السؤال7: هل يجوز تأخير الصلاة بسبب قدوم الضيوف والقيام بخدمتهم او بكاء الطفل الرضيع ؟ الجواب: لا يجوز تأخيرها حتى ينقضي وقتها لما ذكر من المبررات ويستحب تقديمها في أول وقتها .
السؤال8: يوجد من المكلفين من يتهاونون في صلاة الفجر ويتعمدون عدم الجلوس اليها وقد طلبوا منّا التحدث لهم عن فضل الجلوس لتلك الصلاة فهل تتفضلون علينا بتزويدنا ببعض الاحاديث الدالة علي فضلها لارشاد هؤلاء؟ الجواب: ان صلاة الفجر من الصلوات الخمس التي وردت روايات كثيرة في لزوم الاهتمام بادائها منه ما روي عن رسول الله (صلي الله عليه وآله) انه قال : حافظوا علي الصلوات الخمس فان الله عزّ وجلّ اذا كان يوم القيامة يدعو العبد فاول شيء يسئل عنه الصلاة فان جاء بها تامة والا زجّ به في النار.
السؤال9: هل السهر المفوت لصلاة الصبح حرام؟ الجواب: اذا كان بحيث يصدق عليه الاستخفاف والتهاون بالصلاة لم يجز.
السؤال10: هل يجوز السهر ليلاً مع علمه على عدم قدرته على الاستيقاظ لصلاة الصبح ؟ الجواب: لا يجوز التهاون في أداء الواجب .
السؤال11: ما هو حكم البقاء خارج المنزل في جلسة اسبوعية لبعد منتصف الليل الشرعي عندما تتسبب هذه الجلسة تاخرالفرد عن وقت صلاة الصبح؟ الجواب: لايحرم السهرولكن اذا تكررعدم القيام لصلاة الصبح بحيث اعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة حرم.
السؤال12: اذا نام الانسان عن الصلاة من قبل دخول الوقت الي نهايته فهل ياثم بهذا النوم؟ الجواب: لا اثم عليه اذا لم تكن استدامة النوم الي نهاية الوقت مستندة الي اختياره.
السؤال13: اذا نام الانسان واستغرق نومه وقت صلاة الصبح هل يؤثم وهذا يتكرر مراراً وكثيراً؟ الجواب: اذا حدث ذلك اتفاقاً فلا اثم عليه واما تكرره ، فربما يكشف عن الاستخفاف بالصلاة.
السؤال14: ما هو الاستخفاف بالصلاة ؟ الجواب: ١- أن يؤخرها عن اول وقتها بلاعذر شرعي اوعرفي بل من باب عدم الاهتمام بها . ٢- أن يترك الصلاة في الوقت بلاعذر شرعي وان قضاها بعد ذلك . ٣- ان يصلي في بعض الاوقات ولايصلي في البعض الآخر فمتى كان له فراغ يصلي ومتى كان مشغولاً بالامورالدنيوية يترك الصلاة . ٤- ان لايهتم بالصلاة فينسى الاتيان بالصلاة لعدم اهتمامه بها او ينام عنها بنحو لو كان يهتم بالصلاة لم ينس او لم ينم . ففي الحديث عن الصادق (ع) في قوله (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال هو تأخير الصلاة عن اول وقتها غيرعذر ،عنه (ع) :هو الترك لها والتواني عنها ، وعن الكاظم (ع) ، قال هو التضييع .
السؤال15: شخص يستيقظ قبل دخول وقت صلاة الفجر بدقائق فهل يحقّ له معاودة النوم ثانية اذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ اِلاّ والشمس طالعة؟ الجواب: اذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجز.‏
السؤال16: هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع، ثم يحين وقت الصلاة، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم، حتى إذا انتهى العرض، ذهب لأداء صلاته ولو قبل إنتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة ؟ الجواب: لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الاّ لعذر، وليس من ما ذكر.
السؤال17: إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟ الجواب: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.
السؤال18: يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم في وقت العمل، والعمل هنا عزيز مطلوب، فيجد العامل صعوبة في ترك العمل للصلاة، وربما يتسبب موقف كهذا منه الى طرده من العمل، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء ؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك الى تركه للعمل المحتاج اليه ؟ الجواب: إذا كانت حاجته الى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار، فليصل في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يؤمي للركوع والسجود، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً، فليتق الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدي به الى الإخلال بما هو عمود دينه، وليتذكر قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب).