الأحد - 05-04-2026
التواصل الاجتماعي :

الأحكام الشرعية

السؤال1: ورد في زيارة عاشوراء للإمام الحسين (ع ): (وأسأل الله ...أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته مصيبةً ما أعظمها ..) ما إعراب كلمة ( مصيبة)؟ الجواب: الظاهر إنها بدل من ( مصيبة ) في قوله ( بمصيبته ) وان كانت هذه معرفة بإضافتها إلى الضمير إذ لا يعتبر توافق البدل والمبدل في التعريف والتنكير فيكون من قبيل قوله تعالى : {.. صِرَاطٍ صِرَاطِ .. } (الشورى :مُسْتَقِيمٍ ٥٢ – ٥٣)، وقوله: {.. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ ..} (الفلق : ١٥ – ١٦)، وحينئذٍ تكون بِالنَّاصِيَةِ الكلمة مجرورة قضاءً للتبعية، وقد تخرج على أنها لمبتدأ محذوف تقديره ( هي مصيبةٌ ) فتكون مرفوعة من قبيل قوله تعالى: { لاَ يَغُرَّنَّكَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ } (آلتَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ عمران : ١٩٦ – ١٩٧)، أو معمول لفعل محذوف تقديره ( كانت مصيبةً .. ) أو ( أصاب مصيبةً ) فتكون منصوبة ولكن في ذلك تكلف.
السؤال2: بمناسبة زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) ومرور الزائرين على المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب التعب والإرهاق فإنهم كثيراً ما ينسون حاجياتهم لدى المواكب، ولكن هناك صعوبة تحصيل أصحابها لعدم وجود آثار تدل على أصحابها. فما هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟ الجواب: مع اليأس من الوصول إلى صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين.
السؤال3: هنالك ظاهرتان تحصلان كل عام في المسير إلى كربلاء في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع): ١- سير الأخوة الوافدين إلى كربلاء المقدسة على الطريق المخصص للسيارات، فهل يجوز ذلك مع العلم أن الطريق ( سايد واحد فقط )؟ ٢- يضع الإخوة أصحاب المواكب الذين يقومون بخدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) حواجز في طريق السيارات لتخفيض السرعة حفاظاً على الزائرين، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: ١- ينبغي تنظيم المسير بحيث ينتفع منه الطرفان. ٢- لا مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور.
السؤال4: ما تقولون في بكاء النساء بصوت عال في مجالس العزاء في حين يكون المجلس مشترك من الرجال والنساء وطبعاً تُسمع أصوات النساء مما يلفت نظر الرجال وقد يميز بعض الرجال صوت من يبكي بحيث يعرف به من هي الباكية؟ الجواب: إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حد ذاته.
السؤال5: هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الحسين (ع) أو في مجالس ذكريات باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟ الجواب: يجوز .
السؤال6: --- توجيهات بخصوص زيارة أربعين الإمام الحسين ( عليه السلام ) --- بسم الله الرحمن الرحيم سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني ( دام ظلّه الوارف ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظّم الله لكم الأجر .. ونحن نتوجّه الى كربلاء المقدّسة بمناسبة أربعينية الإمام سيد الشهداء ( عليه السلام ) ،نحتاج إلى توجيهات أبوية بهذه المناسبة العظيمة لتكون الفائدة أكبر والجزاء أعظم وللتنبيه عمّا نغفل عنه أو لا نعلم أجره . نأمل أن يكون التوجيه لكافة شرائح المجتمع . أدام الله نعمة وجودكم المبارك إنّه سميع قريب ونسألكم الدعاء . جمعٌ من المؤمنين الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين .. وبعد فإنه ينبغي أن يلتفت المؤمنون الذين وفقهم الله لهذه الزيارة الشريفة انّ الله سبحانه وتعالى جعل من عباده أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة وقدوة للناس وحجّة عليهم فيهتدوا بتعاليمهم ويقتدوا بأفعالهم. وقد رغّب الله تعالى إلى زيارة مشاهدهم تخليداً لذكرهم واعلاء لشانهم وليكون ذلك تذكرة للناس بالله تعالى وتعاليمه وأحكامه ، حيث إنهم كانوا المثل الأعلى في طاعته سبحانه والجهاد في سبيله والتضحية لأجل دينه القويم. وعليه فإنّ من مقتضيات هذه الزيارة : ـــ مضافاً إلى إستذكار تضحيات الإمام الحسين ( ع ) في سبيل الله تعالى ـــ هو الإهتمام بمراعاة تعاليم الدين الحنيف من الصلاة والحجاب والإصلاح والعفو والحلم والادب وحرمات الطريق وسائر المعاني الفاضلة لتكون هذه الزيارة بفضل الله تعالى خطوة في سبيل تربية النفس على هذه المعاني تستمر آثارها حتى الزيارات اللاحقة وما بعدها فيكون الحضور فيها بمثابة الحضور في مجالس التعليم والتربية على الإمام (ع). إننا وإن لم ندرك محضر الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) لنتعلم منهم ونتربى على أيديهم الإّ أنّ الله تعالى حفظ لنا تعاليمهم ومواقفهم ورغّبنا إلى زيارة مشاهدهم ليكونوا أمثالاً شاخصة لنا واختبر بذلك مدى صدقنا فيما نرجوه من الحضور معهم والإستجابة لتعاليمهم ومواعظهم ، كما اختبر الذين عاشوا معهم وحضروا عندهم ،فلنحذر عن أن يكون رجاؤنا أمنية غير صادقة في حقيقتها ، ولنعلم أننا إذا كنّا كما أرادوه ( صلوات الله عليهم ) يرجى أن نحشر مع الذين شهدوا معهم، فقد ورد عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال في حرب الجمل : أنه ( قد حضرنا قوم لم يزالوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء ) . فمن صدق في رجائه منا لم يصعب عليه العمل بتعاليمهم والإقتداء بهم ، فتزكّى بتزكيتهم وتأدب بآدابهم . فالله الله في الصلاة فإنها ـــ كما جاء في الحديث الشريف ـــ عمود الدين ومعراج المؤمنين إن قُبِلت قُبِلَ ما سواها وإن رُدّت رُدَّ ما سواها، وينبغي الإلتزام بها في أول وقتها فإنّ أحبّ عباد الله تعالى إليه أسرعُهم استجابة للنداء إليها ، ولا ينبغي أن يتشاغل المؤمن عنها في اول وقتها بطاعةٍ أخرى فإنها أفضل الطاعات ، وقد ورد عنهم (ع) : ( لا تنال شفاعتنا مستخفّاً بالصلاة ). وقد جاء عن الإمام الحسين (ع) شدّة عنايته بالصلاة في يوم عاشوراء حتى إنّه قال لمن ذكرها في أول وقتها : (ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلّين الذاكرين) فصلّى في ساحة القتال مع شدّة الرمي . الله الله في الإخلاص فإنّ قيمة عمل الإنسان وبركته بمقدار إخلاصه لله تعالى ، فإنّ الله لا يتقبّل الإّ ما خلص له وسلم عن طلب غيره. وقد ورد عن النبي (ص) في هجرة المسلمين إلى المدينة أنّ من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إليه ومن هاجر إلى دنيا يصيبها كانت هجرته إليها ، وان الله ليضاعف في ثواب العمل بحسب درجة الإخلاص فيه حتّى يبلغ سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء . فعلى الزوار الإكثار من ذكر الله في مسيرتهم وتحرّي الإخلاص في كل خطوة وعمل ، وليعلموا ان الله تعالى لم يمنَّ على عباده بنعمة مثل الإخلاص له في الإعتقاد والقول والعمل ، وان العمل من غير إخلاص لينقضي بانقضاء هذه الحياة وأمّا العمل الخالص لله تعالى فيكون مخلّداً مباركاً في هذه الحياة وما بعدها . الله الله في الستر والحجاب فإنّه من أهمّ ما اعتنى به أهل البيت (عليهم السلام) حتّى في أشدّ الظروف قساوة في يوم كربلاء فكانوا المثل الأعلى في ذلك ، ولم يتأذّوا (ع) بشيء من فعال أعدائهم بمثل ما تأذّوا به من هتك حُرَمهم بين الناس، فعلى الزوار جميعاً ولا سيّما المؤمنات مراعاة مقتضيات العفاف في تصرفاتهم وملابسهم ومظاهرهم والتجنب عن أي شيء يخدش ذلك من قبيل الألبسة الضيّقة والإختلاطات المذمومة والزينة المنهىّ عنها ، بل ينبغي مراعاة أقصى المراتب الميسورة في كل ذلك تنزيهاً لهذه الشعيرة المقدّسة عن الشوائب غير اللائقة. نسأل الله تعالى أن يزيد من رفعة مقام النبي المصطفى (ص) وأهل بيته الأطهار( عليهم السلام ) في الدنيا والآخرة بما ضحّوا في سبيله وجاهدوا بغية هداية خلقه ويضاعف صلاته عليهم كما صلّى على المصطفين من قبلهم لا سيما ابراهيم وآل ابراهيم كما نسأله تعالى أن يبارك لزوار أبي عبد الله الحسين (ع) زيارتهم ويتقبلها بأفضل ما يتقبل به عمل عباده الصالحين حتّى يكونوا في سيرهم وسيرتهم في زيارتهم هذه وما بقي من حياتهم مثلاً لغيرهم وأن يجزيهم عن أهل بيت نبيّهم ( عليهم السلام ) خيراً لولائهم لهم واقتدائهم بسيرتهم وتبيلغ رسالتهم عسى أن يُدعَوا بهم ( عليهم السلام ) في يوم القيامة حيث يدعى كل أناس بإمامهم وأن يحشر الشهداء منهم في هذا السبيل مع الحسين (ع) وأصحابه بما بذلوه من نفوسهم وتحمّلوه من الظلم والاضطهاد لأجل ولائهم إنّه سميع مجيب .
السؤال7: في يوم العاشر من محرم الحرام بعض النسوة يقمن بجرّ شعورهن فهل يجوز ذلك وهل تجب عليهن الكفارة؟ الجواب: يجوز ولا كفارة عليهن.

السؤال1: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذأن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة. يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ بوركتم و شكراً جزيلاً الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامة ٍ أو عقوبة ٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز . وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .
السؤال2: ما هو مقدار الربح الشرعي؟ الجواب: ليس محدد بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
السؤال3: انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل هل يمكن ان ابيع الاجهزة بالتقسيط مع تحميله مبلغ معين فهل يجوز البيع؟ الجواب: يجوز بأن تبيعه سلفة.
السؤال4: إشتريت أرض وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع... تواعدنا لإفراغ الصك في المحكمة... ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه! هل الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟ الجواب: إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.
السؤال5: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟ الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.
السؤال6: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟ الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .
السؤال7: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان خيوطها من شعر الخنزير؟ الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.
السؤال8: ماحكم بيع وشراء الالعاب الحاوية على اغاني الاطفال وموسيقي باللغة الاجنبية ؟ الجواب: لايجوز.
السؤال9: هل يجوز لي الشراء في شهر محرم وخاصة انني بحاجة الي شراء ملابس صيفية بالاضافة الي شراء حلي ذهبية؟ الجواب: لا ينبغي ذلك ولا يحرم.
السؤال10: هل يجوز التجارة في ملابس الرقص علماً اننا نسكن في اوروبا؟ الجواب: لا يجوز على الاحوط اذا كان الاستعمال المتعارف لها خاص بالرقص فقط.

السؤال1: هل يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير)؟ الجواب: يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لا تحمل ابداً، ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أونزع المبيضين ونحوذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها الا اذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال2: ما هو راي سماحتكم في عملية اطفال الانابيب؟ الجواب: يجوز ان كان الاخصاب في خارج الرحم مع غض النظرعن المقارنات المحرمة والا فلا يجوز الا للضرورة كالحرج الشديد .
السؤال3: ما حكم عملية الربط للنساء بغرض تحديد النسل علماً ان الزوجين عندهما ما يكفي من الاولاد ؟ الجواب: يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لاتحمل ابدا ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ولا يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لقطع الرحم او نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلاّ اذا اقتضته ضرورة مرضية ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال4: هل يجوز استعمال اقراص منع الحمل لتحديد النسل ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته إن لم يؤد إلى تلف النطفة بعد انعقادها وإلا فلا يجوز على الأحوط إلا مع الضرورة كالحرج الشديد.
السؤال5: ما حكم مصطلح (الام البديل) وهو يعني (ان المراة التي لا تتمكن من انجاب الاطفال وذلك بسبب خلل في رحمها فلتلجأ الي امراة رحمها جيد ويضعون في رحمها بيضة مخصبة من المراة التي لا تستطيع انجاب الاطفال) فهل يجوز ذلك ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم كشف العورة فانه لايجوزالا لضرورة ثم ان ترتب احكام الامومة لصاحبة البويضة محل اشكال فلابد من الاحتياط في مسائل الارث والحضانة ونحوها ولكنه محرم لها ان كان ذكراً لكونه ابن زوجها كما انه محرم لصاحبة الرحم حتي لو لم ترضعه.

السؤال1: هل يحقّ للاّم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟ الجواب: لا يحقّ لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أوحرج يشقّ عليها تحمّله.
السؤال2: جنين مصاب بمرض خطير فيفضّل الاطباء أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوّهاً ، أويموت، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ و اذا اسقط فمن يتحمل الدية؟ الجواب: مجرّد كون الطفل مشوهاّ أوأنه سوف لا يبقى حياّ بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة ، لا يسوّغ إجهاضه أبداً فلا يجوز للام أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط والطبيب يتحمّل الدية.
السؤال3: ما حكم الاجهاض للحامل المصابة بمرض الايدز؟ الجواب: لا يجوز ذلك ، ولا سيّما بعد ولوج الروح فيه . نعم اذا كان استمرار الحمل ضررياً على الامّ جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه لا بعده.
السؤال4: في الآونة الاخيرة - وبفضل الوسائل العلمية الحديثة - يمكن استعلام وضع الجنين، وما إذا كان مصاباً بعاهة خلقية أم لا، فإذا ثبت علمياً كونه مشوّهاً ومصاباً بعاهات أوعاهة واحدة، فهل يجوز اسقاطه؟ الجواب: تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه. نعم إذا كان بقاؤه في رحم الامّ ضرريّاً علي صحّتها أوحرجيّاً عليها بحدّ لا يتحمّل عادة جاز لها إسقاطه ، وذلك قبل ولوج الروح فيه، واما بعده فلا يجوز الاسقاط مطلقاً.
السؤال5: متى يجوز إسقاط الجنين ؟ وهل لعمره دخل في ذلك ؟ الجواب: لا يجوز الاسقاط بعد انعقاد النطفة ، إلاّ إذا خافت الامّ الضرر على نفسها ، أوكان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ولم يكن التخلٌص منه إلاّ بالاسقاط ، فيجوز لها الاسقاط ما لم تلجه الروح ، أمّا بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً.
السؤال6: زوجة أخي مصابة بمرض سرطان الثدي و حسب رأي الدكتور المعالج يتطلب إسقاط الجنين وعمر الجنين ٥/٤ أشهر؟ الجواب: اذا كان بقاء الجنين في رحمها لتضررّها أو لوقوعها في الحرج الشديد جاز الاسقاط ما لم تلجه الروح وبعده لا يجوز مطلقاً، واذا حصل الاسقاط بعد ولوج الروح الدية على المباشرة للاسقاط.
السؤال7: ما حكم من ثبتت لها ان الجنين مشوٌه هل يجوز اسقاطه؟ وهل تجب الدية؟ الجواب: لا يجوز الا اذا كان بقاؤه موجباً لوقوعها في الحرج الشديد ولوفي المستقبل فيجوز اذا لم تلجه الروح، فلايجوز حتى في فرض الحرج على الاحوط لزوماً وتجب الدية باسقاطه على المباشر للاسقاط فان كان هوالطبيبة أوالمضمدة فيجب عليها الدية لوالديه ولهما العفوعنه.
السؤال8: زوجتي حامل وعمر حملها خمسة عشريوماً فهل يجوز لها أن تقوم بإجهاض الجنين؟ الجواب: اذا كان من استمرار بقاءه في الرحم ضرر عليها جاز الاسقاط وعلى مباشر الاسقاط الدية لوالديه ولهما العفوعنه واذا باشرته الام بشرب دواء اوحملت حمل ثقيل فعليها الدية لابيه وله العفوعنها.
السؤال9: اذا اخبر الطبيب بان الجنين سيكون ناقصاً عقلاً اواعمي اواصم اواخرس اومشوّه فهل يجوز اسقاطه ؟ الجواب: لا يجوز الاجهاض فيما ذكر حتي وان كان قبل ولوج الروح .
السؤال10: امراة اسقطت جنينها بضغط من زوجها فهل هي آثمة وهل عليها دية علماً ان الجنين الذي اسقطته عمره اربعة اشهر؟ الجواب: تستغفر ربها وتتوب والدية علي المباشر للاسقاط وله العفو عنها.

السؤال1: هل يجب مساعدة المراة عند ولادتها من باب النظر واللمس ؟ الجواب: ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه. ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الاَجانب لزم ان يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر و لا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره إلاّ ان تكون القابلة ارفق بحالها، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها، هذا في حال الاِختيار واما عند الاِضطرار فيجوز ان يولّدها الاَجنبي بل قد يجب ذلك، نعم لابدّ معه من الاِقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فان الضرورات تتقدّر بقدرها.
السؤال2: ما هو المستحب قيامه للمولود ؟ الجواب: يستحب غَسلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليمنى والاِقامة في اليسرى فانّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر، ويستحب ايضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة فان ذلك من حق الولد على الوالد، وفي الخبر: (ان اصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه وافضلها اسماء الانبياء صلوات الله عليهم وتلحق بها اسماء الأئمّة عليهم السلام ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : انّه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ احدهم بإسمي فقد جفاني)، ويكره ان يكنيه ابا القاسم إذا كان اسمه محمداً، كما يكره تسميته باسماء اعداء الأئمّة صلوات الله عليهم، ويستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع، وان يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويكره ان يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.
السؤال3: ما هو المستحب قيامه من وليمة وختان بعد الولادة ؟ الجواب: تستحب الوليمة عند الولادة وهي احدى السنن الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما ان احداها عند الختان، ولا يعتبر في السنة الاولى ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
السؤال4: هل الوليمة من المستحبات عند الولادة؟ الجواب: تستحب الوليمة عند الولادة وهي احدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما ان احداها عند الختان، ولا يعتبر في السنة الاولى ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
السؤال5: يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم؟ الجواب: نعم طاهر في هذه الصورة.

السؤال1: ما هي الاغسال المندوبة بالتفصيل ؟ الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت . - يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً. . ومنها :غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر . ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة . ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر . - جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها . والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها . والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله . والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . - يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . - هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : ١ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرالأخيرة منه وأول يوم منه . ٢ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . ٣ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه . ٤ ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه . ٥ ـ الغسل في يوم النصف من شعبان . ٦ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . ٧ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . ٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . ٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس . وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
السؤال2: هل يكفي الاتيان بجميع الاغسال الزمانية في وقتها مرة واحدة ؟ الجواب: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

السؤال1: ما هي الاغسال الواجبة ؟ الجواب: الأغسال الواجبة سبعة: غسل الجنابة ، غسل الميت ، وغسل مسّ الميت ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، والغسل الذي وجب بسبب نذر ونحوه.
السؤال2: ماهي الاغسال الواجبة ؟ الجواب: تتحقق الجنابة بأمرين: (١) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر. وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لايوجب شيئاً. (٢) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ كفى الغسل.

السؤال 1/ هل يجوز الصلاة امام المرآة؟ الجواب / يجوز على الكراهة. السؤال 2/ هل تكره الصلاة على فراش عليه صورة ذي الروح ؟ الجواب / اذا كانت الصورة تحت قدم المصلي او غطيت بشيء او كانت ناقصة فلا كراهة في الصلاة على الفراش و الا فالمستفاد من بعض النصوص كراهتها . السؤال 3/ ما حكم الصلاة في منزل فيه حيوان محنط مثل الثعلب ؟ الجواب / لا مانع منه و لكن تكره الصلاة في بيت فيه تمثال و ان لم يكن امام القبلة. السؤال 4/ هل يجوز الصلاة في حجرة مليئة بالصور الموجودة على الحائط و هذه الصور تحتوي على مشاهير مثل لاعبي كرة القدم و شخصيات معروفة ؟ الجواب / يجوز على الكراهة . السؤال 5/ هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع , ثم يحين وقت الصلاة , و يستمر المسلم بمشاهدة الفلم , حتى اذا انتهى العرض , ذهب لإداء صلاته و لو قبل انتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة؟ الجواب / لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الا لعذر , و ليس منه ما ذكر . السؤال 6/ اذا اعتقد المكلف بانه اذا نام فانه لا يستيقظ لصلاة الصبح , فهل يجب عليه ان يبقى مستيقظا لحين اداء الصلاة ؟ و هل يأثم اذا نام ولم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟ الجواب / يمكنه ان يكلف احد بإيقاظه للصلاة او يستخدم الساعة المنبهة , او نحوها لهذا الغرض , و ان لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم الا اذا عد ذلك تسامحا و تهاوناً بالصلاة عرفا . السؤال 7/ ما هي الامور التي يكره للمصلي الاتيان بها ؟ الجواب / بعض الامور التي يكره للمصلي الاتيان بها : 1-الالتفات بالوجه قليلا , و بالعينين و بالقلب . 2- العبث باللحية او بغيرها , كاليد و نحوها . 3- السكوت اثناء قراءة الحمد , او السورة او الذكر لأجل سماع كلام متكلم . 4- الاتيان بما يوجب سلب الخضوع و الخشوع المطلوب في الصلاة . السؤال 8/ هل يجوز الصلاة في الاماكن الحكومية غير معروفة المالك ؟ الجواب/ يجوز . السؤال 9/ ما حكم تغميض العينين اثناء اداء الصلوات اليومية ؟ الجواب/ يجوز على الكراهة . السؤال 10/ هل يجب الاستقرار عند التشهد و التسليم في الصلاة ؟ الجواب / نعم يجب . السؤال 11/ شخص في الصلاة شك في قول (اللهم صل على محمد و ال محمد ) في التشهد , فهل يجب عليه ان يعتني بشكه و يأتي بالعمل المشكوك , و ما حكم صلاته ؟ الجواب / اذا كان حال التشهد يجب ان يأتي بالعمل المشكوك , اما اذا دخل في السلام او اخذ في القيام من جلوسه فلا يعتني بشكه . السؤال 12/ قول (الله اكبر) ثلاثا بعد التشهد الاخير هل هو واجب ام مستحب ؟ و اذا تكلم الشخص خلال ذلك , فهل يحكم ببطلان الصلاة ؟ الجواب / قول (الله اكبر) ثلاث مرات بعد التشهد و السلام الاخير من المستحبات و ليس واجبا . السؤال 13/ هل يجوز اعادة قول (وحده لا شريك له ) او اي مقطع من التشهد قربة الى الله تعالى ؟ الجواب / يجوز . السؤال 14/ ما حكم الصلاة اذا قلت بعد التشهد (السلام ...) ثم تذكرت و لم اكملها و قمت الى الركعة الثالثة و عند انتهائي من الصلاة سجدت سجدتين السهو ؟ الجواب / ما فعلته صحيح . السؤال 15/ اذا نسي المصلي التشهد الاول و تذكر بعد ان انتصب لقراءة التسبيحات ماذا يفعل ؟ الجواب / يجلس و يتشهد ثم يقوم . السؤال 16/ هل تجوز الصلاة اذا نسي المصلي التشهد الاول ؟ الجواب / اذا لم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع تصح الصلاة و عليه سجدتا السهو .

اذا سبق احد من الناس الوافدين او المجاورين الى موضع معين من المشهد فجلس فيه للتعبد و الصلاة او الزيارة او الدعاء او قراءة القرآن الكريم او لغيرها من العبادات و القربات كان اولى بالمكان من غيره , فلا يجوز ان يُمنع او يُزعج حتى يتمم غايته من التعبد او يترك مكانه باختياره او يسقط حقه و اذا منعه احد او اخذ موضعه بغير رضاه كان غاصبا اثما.

يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الاماكن الاربعة . مكة المكرمة – المدينة المنورة – الكوفة – حرم الامام الحسين(ع) سقوط النوافل النهارية في السفر تسقط النوافل النهارية في السفر , و في سقوط الوتيرة اشكال , و لا باس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . التخيير بين القصر و التمام -المسافر الذي وظيفته القصر في الصلاة مخير بين القصر و التمام في مساجد الكوفة , و الحائر الحسيني , الا اذا نوى الاقامة فيها – عشرة ايام او اكثر – فلا يتخير حينئذ بل يجب عليه التمام . -المراد من الحائر الحسيني الذي يتخير فيه المصلي بين القصر و التمام هو ما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة و عشرين ذراعا , اي ما يقارب 5, 11 متر من كل جانب فتدخل بعض الاروقة في الحد المذكور , و يخرج عنها بعض المسجد الخلفي . السؤال 1/ هل يشترط 22 كم في قصر الصلاة ؟ الجواب/ يشترط في قصر الصلاة 1- قصد قطع المسافة (44كم امتدادا او 22 كم ذهابا و22 كم ايابا ) . 2- الوصول الى حد الترخص (السير مسافة خارج مدينة المسافر بحيث لا يرى جدران المدينة و لا يسمع الاذان ) - ملاحظة :- الزوار الذين يقطعون بعض المسافة و يرجعون الى بيوتهم ليلا ثم يرجعون في اليوم الثاني و هكذا فاذا كان في اليوم الاول يريد ان يقطع مسافة 22كم ثم يرجع الى بيته فانه يقصر الصلاة و اما اذا لم يكن عازما على قطع مسافة 22كم او كان مترددا في ذلك (كأن يقول اينما اتعب ارجع الى البيت ) فانه يبقى على التمام . و في اليوم الثاني ان قصد قطع المسافة الشرعية (44كم) فانه يكفي في قصر الصلاة . السؤال 2/ متى تقصر الصلاة ؟ الجواب / تقصر الصلاة في السفر اذا كانت مسافة الذهاب و الاياب على الاقل 44 كيلو مترا ذهابا و ايابا . السؤال 3/ اذا دخل وقت صلاة الظهر و انا في مدينتي لكن سافرت عند دخول وقتها و بعد قطع المسافة لحكم القصر صليت صلاتي الظهر و العصر قصراً, لكن بعد رجوعي من السفر تذكرت اني قمت بأحد مبطلات الصلاة , فهل قضائي للصلاة يكون قصر ام تمام ؟ الجواب / اذا كنت ساعة انتهاء الوقت مسافرا فأقضها قصرا و الا فأقضها تماما . السؤال 4/ شخص سافر من النجف الى كربلاء لزيارة احد الأصحاب و لظرف ما لم يصل صلاة المغرب و العشاء في كربلاء و رجع الى النجف الساعة 2 ليلا و اراد ان يصلي فهل يصلي صلاة العشاء قصرا ام تمام ام يجمع بينهما ؟ و باي نية يصلي صلاة المغرب و العشاء ؟ وهل يوجد فرق في الحكم بين المختار و المضطر أم لا ؟ الجواب / ان كان مضطرا اضطرارا شرعيا لنوم أو نسيان أو حيض صلاهما بنية الاداء و اتم العشاء , و ان كان مختارا صلاهما من دون نية القضاء او الاداء . السؤال 5/ متى يتخير المسافر بين القصر و التمام ؟ الجواب/ يتخير المسافر بين القصر و التمام في مواضع اربعة : مكة المعظمة و المدينة المنورة و الكوفة و حرم الحسين (عليه السلام) فالمسافر السائغ له ان يتم صلاته في هذه المواضع بل هو افضل و ان كان القصر - احوط استحباباً - و ذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها , و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً و ان فيما يحيط بالقبر الشريف مقدار خمسة و عشرين ذراعا (اي ما يقارب 11,5 مترا) من كل جانب فتدخل بعض الاروقة في الحد المذكور و يخرج عنه بعض المسجد الخلفي . السؤال 6/ اذا اعتقد المسافر انه لم يصل الى حد المسافة الشرعية و ان شك في ذلك فأتم صلاته ثم تبين له الخلاف فهل يجب اعادة الصلاة او قضاؤها ؟ الجواب / اذا انكشف له الخلاف قبل مضي الوقت و جبت عليه الاعادة فان لم يفعل وجب عليه القضاء و اما اذا كان الانكشاف بعد مضي الوقت فالأظهر عدم وجوب القضاء عليه. السؤال7/ من فاتته الصلاة قصراً فقضاها تماماً جهلاً؟ الجواب / يجب القضاء ثانيةً . السؤال 8/ هل يجوز للمسافر ان يؤدي الصلاة الفريضة و هو على مقعده في الباص اذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص ؟ الجواب / نعم و لكن الاتيان بالصلاة قائماً مقدمة عليه ؟ و على التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة ان امكن و الا ففي حالة تكبيرة الاحرام مع التمكن منه و الا تسقط شريطة الاستقبال , كما انه مع التمكن من الاتيان بالركوع و السجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما - كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص - و إما مع عدم التمكن منهما فان تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم و تعين و يراعي في السجود وضع جبهته على ما يصح السجود عليه , و مع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المذكور يومي بدلا عنها . السؤال 9/متى يتحقق طي المسافة ؟ الجواب / يتحقق طي المسافة بالأنحاء التالية : (1) ان يسير ثمانية فراسخ مستقيمة . (2) ان يسيرها غير مستقيمه , بان ان يكون سيرة في دائرة او خط منكسر. (3) ان يسير اربعة فراسخ و يرجع مثلها , و في حكمة ما اذا كان الذهاب او الرجوع اقل من اربعة فراسخ اذا بلغ مجموعها ثمانية فراسخ , و ان كان - الاحوط الاولى - في ذلك الجمع بين القصر و التمام . السؤال 10/ هل تسقط النوافل النهارية في السفر ؟ الجواب / تسقط النوافل النهارية في السفر , و في سقوط الوتيرة اشكال و الاظهر السقوط , نعم لا باس بالإتيان بها برجاء المطلوبية , و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاولين منها فيما عدا الاماكن الاربعة , و اذا صلاها تماما , فان كان عالم بالحكم بطلت , ووجبت الاعادة او القضاء , و ان كان جاهلا بالحكم من اصله - بان لم يعلم مشروعيه التقصير للمسافر او كونه واجبا عليه - لم تجب الاعادة , فضلا عن القضاء , و ان كان عالما بأصل الحكم , جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر , مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد , و مثل ان العاصي في سفره يقصر اذا رجع للطاعة و نحو ذلك فان علم في الوقت فالاحوط اعادة الصلاة و لا يبعد عدم وجوب قضائها اذا علم به بعد مضي الوقت , و ان كان جاهلا بالموضوع , بان لا يعلم ان ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له انه مسافة , او كان ناسياً للسفر او ناسيا ان حكم المسافر القصر فأتم , فان علم او تذكر في الوقت اعاد , او تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . السؤال 11/ ما هو الضابط لحد الترخص عند السفر و حال الرجوع ؟ الجواب / لا يعتبر حد الترخص في العود و ضابطه في الخروج ان يصل الى نقطة لا يرى فيها اهل البلد حتى الذين هم على حدوده و علامته انهم لا يرونه ايضا . السؤال 12/ من اتخذ مقرا له فلا بد ان يبقى فيه مدة لا يصدق عليه انه مسافر في ذلك المكان .. و قبل مضي تلك المدة عليه ان يحتاط بالجمع بين القصر و التمام , فما الحكم لو صلى في تلك الفترة تماما اعتقادا منه بان هذا هو تكليفه , فهل يجب عليه ان يقضي القصر المحقق للاحتياط الذي فاته , ام لا ؟ الجواب / لا يجب ذلك اذا كان جاهلا .

تستحب صلاة الجماعة في جميع الفرائض للحاضر و المسافر لا سيما في الصبح و العشاءين , و لها ثواب عظيم و قد ورد في الحث عليها و الذم على تركها , اخبار كثيرة و مضامين عالية لم يرد مثلها في اكثر المستحبات . شروط امام الجماعة اهم ما يشترط في امام الجماعة بعد الايمان و العقل و طهارة المولد هو العدالة , فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا تجوز ايضا خلف مجهول الحال صلاة الرجل و المرأة في مكان واحد لا تصح على الاحوط صلاة كل من الرجل و المرأة اذا كانا محاذيين. -لا تصح على الاحوط كل من الرجل و المرأة اذا كانت المرأة متقدمة على الرجل , بل يلزم تأخرها عنه . دخول الحائض للروضة المباركة لمشاهد المعصومين عليهم السلام -لا يجوز دخول الحائض الى الروضة المباركة عند الضريح الشريف من مشاهد الائمة المعصومين عليهم السلام الا على نحو الاجتياز . - يجوز للحائض الدخول الى الصحن المطهر و الرواق الملحق بالروضة الشريفة , و الاحوط استحبابا الحاقهما بالروضة الشريفة . الدم المتقطع و دخول المشاهد اذا تناولت المرأة الدواء لمنع الدورة الشهرية و لكن رغم ذلك في بعض الاحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها و لكنه ليس بصفات الحيض .يجري عليه حكم الاستحاضة .

ان الشيعة الامامية ينفردون تطبيقيا في الجمع بين الصلاتين كما وجوز ( مالك و الشافعي و احمد ) في حين منع ابو حنيفة ذلك !!! و مما اتفق عليه الفريقان - شيعة و سنة - هو الجمع بين الظهر و العصر في عرفه و بين المغرب و العشاء في المزدلفة ؟ و الدليل على صحة ما يذهب اليه الامامية قوله تعالى (( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا )) ,(الاسراء ؛78). يقول الفجر الرازي - و هو احد اعلام المفسرين من اهل السنة . تدل الآية على ثلاثة اوقات . وقت الزوال , ووقت الغروب , ووقت الفجر , و هذا يقتضي ان يكون الزوال وقتا للظهر و العصر , و ان يكون اول المغرب وقتا للمغرب و العشاء , فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء مطلقا .. (التفسير الكبير / الفخر الرازي : 21/ 27) . كما ايد البغوي هذا الامر بقوله : حمل الدلوك على الزوال اولى القولين , لكثرة القائلين به , فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر و العصر , و غسق الليل يتناول اول المغرب و العشاء . و قرآن الفجر و صلاة الفجر ( راجع معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن :4/171) . و قوله تعالى ((و اقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ...))(هود : 114). يقول القرطبي في تفسير هذه الآية :( لم يختلف احد من اهل التأويل في ان الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة ... قوله تعالى (طرفي النهار) قال مجاهد : الطرف الاول صلاة الصبح , و الطرف الثاني صلاة الظهر و العصر , و اختاره ابن عطية ... و الزلف المغرب و العشاء ...) (الجامع لأحكام القرآن :9 / 109) . لقد جمع النبي (صلى الله عليه و اله وسلم ) بين صلاتي الظهر و العصر و بين صلاتي المغرب و العشاء في المدينة و لم يكن هناك عارض من مطر او مرض , فقد اخرج مسلم :عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه و اله وسلم) الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء في غير خوف و لا سفر . (صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر :1/284) و عن معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله (صلى الله عليه و اله وسلم ) في غزوة تبوك بين الظهر و العصر , و بين المغرب و العشاء . قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ فقال : اراد ان لا يحرج امته .(صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 1/ 284, منصف ابن ابي شيبة :2/244 ح2) . و اخرج البخاري بسنده ابي امامة قوله : صلينا مع عمر ابن عبد العزيز الظهر , ثم خرجنا حتى داخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر , فقلت : يا عم ! ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر , و هذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه واله و سلم ) التي كنا نصلي معه .(اخرجه البخاري باب وقت العصر :1/144) . و كذا اخرج مالك في موطئه عن عباس (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر و السفر ) :1/1444/4) كما اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس انه قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه و اله و سلم ) في المدينة مقيما غير مسافرا سبعا و ثمانيا .(مسند احمد : 1/221). لقد جرت حكمة الله تشريع الجمع على لسان نبيه(صلى الله عليه و اله و سلم )من خلال فعله المبارك , فلماذا ينكر المخالفون امر الله و سنة رسوله (صلى الله عليه و اله وسلم ) ؟ و لماذا يتأولون هذا التشريع و يتركون غيره ؟! فالجمع ميسور لكل انسان و لا يتنافى مع الشرع الصحيح و يقبله العقل و الذوق السليم فهو يتماشى مع القرآن و يهتدي بالسنة. ادلة صريحة او مواقف من السيرة تصرح بإسبال اليدين و ليس التكتف ؟ عن ادلة صريحة او موقف من السيرة تصرح بإسبال اليدين و ليس التكتف ؟ هذه المسألة كأخواتها من المسائل الخلافية الاخرى بين المذاهب الاسلامية فمثلا نجد ان المذهب المالكي الذي يقول بالإسبال و لم يستدلوا على ذلك برواية واحدة و اما الامامية التي تستدل بالإسبال فلها ادلتها الكثيرة التي ترجحها على القول بالتكتف بكل جزم و تأكيد و من كتب القوم و احاديثهم الصحيحة , منها مثلا : 1- حديث البخاري الوحيد الذي استدل به التكتف هو حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف بالولاء لعلي و اهل البيت (عليهم السلام) و هو حديث غير مرفوع للنبي (صلى الله عليه و اله و سلم) و موقوف على ذلك الصحابي فهو من قوله و ليس له حكم الرفع ابداً , فقوله : (كان الناس يؤمرون بوضع ايمانهم على شمائلهم في الصلاة ) فيه اشارة واضحة بأن الأمر لم يكن صادرا عن رسول الله (ص) لأن هذا الصحابي معروف الولاء لأهل البيت (ع) كما قلنا و كذلك متأخر الوفاة الى عام (90) هـ تقريبا و كذلك قوله (كان الناس) يختلف عما لو قال (كنا) و قوله (يؤمرون) يختلف عما لو قال (نؤمر) او (على عهد رسول الله) (ص) كما هو معروف في الحديث المرفوع. و بالتالي فالحديث غير مرفوع للنبي (ص) حتى على قواعدهم , او فقل تنزلا انه مشكوك الرفع فنحكم بعدمه لأن الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال . 2- اما مسلم فلم يأتي بهذا الحديث و لم يروه و اكتفى بحديث وائل بن حجر الذي لم يخرجه شيخه و استاذه البخاري , ووائل هذا وفد على النبي (ص) و في اخر ايامه و قبل وفاته فليس من المعقول ان يترك جميع الصحابة نقل كيفية صلاة النبي (ص) طيلة عشر سنين لرجل جاء في اخر ايام النبي (ص) ليروي لنا اعظم ركن للإسلام ألا و هي الصلاة . 3- ان احاديث صلاة النبي (ص) كثيرة جدا و منها حديث المسيء صلاته قد رواها الكثير من الصحابة و ليست في واحدة منها ذكر للتكتف كما اكد ذلك الالباني و غيره . 4- ان اختلاف اهل السنة في هذه المسألة يدل على اضطرابهم فيها و في ادلتها المنقولة , و هذا يعني وضعها من قبل السلطات لأن الله تعالى قال : (و لو كان من غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا) (النساء:72) فهذا الاختلاف الكثير في مسألة واضحة كان النبي (ص) يكررها في اليوم و الليلة عشرات المرات لهو دليل صريح بكذب الناس عليه فيها , فاختلافهم بين التكتف و الإسبال لقول المالكية بالإسبال , ثم اختلافهم في كيفية التكتف , ثم اختلافهم في مكان التكليف إلى أقوال عديدة , بل اصرار كل مذهب على كيفية و هيئة و مكان ما و عدم قبول رأي الاخر يكشف عن عدم جواز التعدد و الاختلاف فيها , و بالتالي لا يمكن لأحد ان يأتي و يدعي بأن كل ذلك قد غفله النبي (ص). 5- فعبد الله بن الزبير هو صحابي و هو امام اهل مكة و مفتيها , و مالك عالم اهل المدينة حتى قالوا عنه ايفتي و في المدينة مالك , و الليث بن سعد عالم مصر و الحسن البصري و ابن سيرين اعلم اهل البصرة و افضل تابعييها و الاوزاعي عالم و مفتي الشام الاوحد و النخعي مفتي الكوفة و فقيهها , فمن بقي يدعوا الى التكتف غير السلطات و الحكومات كما وصفها الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي . و اخيرا نقول : ان الاحتياط طريق النجاة و هذه الهيئة مشكوكة النسبة الى رسول الله (ص) و هي عمل زائد في الصلاة , و اما الاسبال فهو امر عدمي (هيئة عادية و ليست زائدة) يوافق الاحتياط خصوصا مع عدم ايجاب احد منهم بالتكتف و انما قالوا اما باستحبابه او بهيئته و لم يرد في حديث المسيء صلاته فهو ليس بواجب , فالاحتياط في تركه لاحتمال بدعيته و الله الموفق . و نحب هنا أن نذكر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء (893) بقولهم : ( اذا تقرر ان السنة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلة شخص وهو مرسل يديه مصداقه صحيح لأن وضع اليمنى على اليسرى ليس من اركان الصلاة و لا من شرائطها و لا من واجباتها , و اما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح...) (ج1/266)