الأحد - 05-04-2026
التواصل الاجتماعي :

الأحكام الشرعية

١
السؤال: من يصلي راكباً علي دابة او سيارة من المعروف ان قبلته تكون حيث اتجهت به دابته، هل يغير الالتفات ببدنه او بخصوص وجهه عن قبلته بصحة صلاته؟ الجواب: في كون قبلته الجهة التي تتجه اليها الدابة او السيارة بحيث تبطل صلاة الجالس علي خلاف تلك الجهة تأمل بل منع ولكن الاحوط مع ذلك عدم الالتفات اختياراً عن الجهة التي اتجه اليها في ابتداء الصلاة ما لم يكن لتحري القبلة.هذا في النافلة واما في الفريضة فلابدّ من مراعاة الاستقبال علي الوجه المذكور في تعليقة العروة. ٢
السؤال: كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات ؟ وهل يجب أن نسجد على شيء ، أولا يجب ذلك ويكفي الانحناء؟ الجواب: يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسّرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الاحرام مع التمكّن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكّن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريّين يتعيّن الاتيان بهما ، كما لوتيّسرت الصلاة في مّمر القطار أوالباص ، وأما مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسّر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعيّن . ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولوبرفعه ، ومع عدم تيسّر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الايماء بدلاً عنهما ، ولا يجب حينئذ وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، وإن كان هوالاحوط استحباباً. ٣
السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهوعلى مقعده في الباص اذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لاداء الصلاة خارج الباص؟ الجواب: نعم ولكن الاتيان بالصلاة قائما مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة ان أمكن والا ففي حال تكبيرة الاحرام مع التمكن منه والا يسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما – كما لو تمكن من الصلاة في الممرالوسطاني للباص – وأما مع عدم التمكن منهما فان تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعي في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من الانحناء با لمقدار المزبور يومي بدلا عنهما. ٤
السؤال: يحين وقت الصلاة أحياناً والطالب في طريقه لجامعته، حتى إذا وصل لجامعته، وجد وقت الصلاة قد خرج، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى يمكن أن يصلي بها، ولكنها تسبب له تأخيراً عن دوامه لو قصدها للصلاة ؟ الجواب: مجرد التأخر عن الدوام ليس مسوّغاً للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط. نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجباً لوقوعه في ضرر معتدّ به أو في حرج بليغ لا يتحمل عادة، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا يتمكن من مراعاتها.

١
السؤال: إذا عجز عن السجود جلوساً فما هو الواجب عليه؟ الجواب: إذا عجز عن الجلوس على الأرض للتشهد فالاحوط لزوماً أن يجلس على الكرسي ونحوه. ٢
السؤال: من كان يتمكن من ان يكبر تكبيرة الاحرام عن قيام ولكنه لايتمكن بعدها من الجلوس الا بصعوبة ولكن لو جلس علي كرسي امكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعين عليه الجلوس علي الكرسي؟ الجواب: اذا دار الامر بين القيام حال تكبيرة الاحرام والجلوس حالها مع القيام لاداء الركوع يقدم الثاني. ٣
السؤال: صليت وأنا جالس على الكرسي لأن ركبتي تؤلمني وقد وضعت التربة على الطاولة فما حكم صلاتي ؟ الجواب: تجوز وتسجد على الطاولة . ٤
السؤال: ١ ـ والدتي لا تستطيع أن تركع وتسجد وهي قائمة، فهل يجب عليها أن تصلي من قيام وتومئ للركوع والسجود، أو تكون مخيرة بينه وبين الجلوس علي كرسي ؟ ٢ ـ وإذا كان يجب عليها الصلاة من قيام، ولكنها تتعب في الركعة الثانية، فهل يجب أن تبدأ من قيام ثم تجلس عند التعب، أم يجوز لها الجلوس من البداية؟ ٣ ـ إذا كانت وظيفتها القيام ولكنها كانت تصلي من جلوس جاهلة بالحكم، فما حكم الصلوات السابقة؟ الجواب: ١ ـ يكفي في الركوع الانحناء قليلا بحيث تصل رؤوس الاصابع الي الركبة فان لم تتمكن حتي من ذلك كفاها الايماء قياماً ولا يجزي الجلوس واما السجود فهي مخيرة بين الايماء له قياماً وبين الجلوس على الكرسي والسجود على الطاولة بل الثاني افضل. ٢ ـ تبدأ بالقيام وتجلس عند التعب ولكنها تقوم للقيام المتصل بالركوع . ٣ ـ تقضيها . ٥
السؤال: انتشرت في هذه الأيام كراسي معدة للصلاة عليها فما حكم صلاة الشخص السليم الذي يستطيع الصلاة من قيام ولكنه يصلي عليها من جلوس لمجرّد إحساسه بالتعب والارهاق؟ الجواب: صلاته باطلة. ٦
السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص ؟ الجواب: نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسماهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما . ٧
السؤال: بدأت تنتشر في المساجد كراسي خاصة لكبار السن ومن يعانون مشاكل صحية تمنعهم من الركوع والسجود وربما الوقوف الطويل. ويستخدم الجزء الأمامي منها للسجود بوضع الجبهة واليدين ما يعني عدم تحقق استخدام المواضع السبعة كاملة في السجود وأبرزها الركبتين. ١ ـ ما حكم الصلاة عليها بالكيفية المذكورة؟ ٢ ـ في حال عدم صحة الطريقة المذكورة، فما هي الطريقة الصحيحة للصلاة علي تلك الكراسي؟ الجواب: إذا تمكن المصلي من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأومأ للركوع، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه . وإن كان وظيفته الصلاة جالساً فان امكنه القيام لتكبيرة الاحرام وكذا القيام المتصل بالركوع فيجب عليه ذلك وكذا اذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إلى القيام ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس، أو المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع. وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدماً زماناً أم متأخراً، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقاً، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني. ٨
السؤال: ما حكم الصلاة الواجبة علي المقاعد المتعارفة في المساجد والمراقد المقدسة بالنسبة الى الذي يكون حكمه الجلوس؟ او هل يصدق على الجالس على هذه الكراسي انه جالس؟ الجواب: اذا لم يتمكن المصلي من السجود صلي قائماً وأومأ للسجود كذلك او جلس ـ عند السجود ـ علي الكرسي ووضع جبهته علي ما يصح السجود عليه فوق الطاولة امامه.

١
السؤال: ما حكم ما يفعله بعض المؤمنين من ربط الخيوط في الاضرحة الطاهرة عند زيارة العتبات المقدسة و من ثم ربطها في انفسهم بقصد التبرك؟ الجواب: لا مانع منه. ٢
السؤال: هل يجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام الرضا (عليه السلام)؟ الجواب: يجوز . ٣
السؤال: هل يجوز دخول الروضات المقدسة كلها في حال نزول الدورة عند النساء ؟ الجواب: يجوز دخول الصحن والاروقة ولكن الاحوط وجوبا عدم دخول الحرم اي الحجرة التي فيها الضريح الشريف وهذا خاص بمراقد المعصومين عليهم السلام ولايشمل غيرها من المشاهد المشرفة .

١
السؤال: ما هو راي سماحتكم بالنسبة الي علاقة الشباب بالشابات غير الشرعية كيف تعالج هذه الظاهرة وبماذا تنصحون هؤلاء وما هي وظيفة العلماء والخطباء والشباب المتدينين نحو ذلك؟ الجواب: ان ما بدأ ينتشر في كثير من المجتمعات الاسلامية من اختلاط الجنسين واقامة العلاقات بينهم علي خلاف الموازين الشرعية امر يدعو للاسف الشديد واني انصح اخواني المؤمنين واخواتي المؤمنات برعاية ما حددته الشريعة المقدسة في هذا المجال كما ادعو العلماء والاعلام والخطباء الكرام وسائر المؤمنين بالقيام فيما هو وظيفتهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ٢
السؤال: ما هي نظرة الاسلام للعلاقة بين الشاب و الشابة لاتتجاوز اعمارهم العشرين سنة ؟ الجواب: هذه العلاقات غير جائزة وحرام. ٣
السؤال: هل يجوز مصادقة البنات؟ الجواب: لا يجوز لمافيه من خوف الوقوع في الحرام. ٤
السؤال: في الجامعات المختلطة : أ- هل تجوز إقامة علاقة زمالة بين شاب وفتاة تدرس معه في نفس الجامعة بحيث لا تحتوي على شهوة أو ريبة أو خوف الوقوع في الحرام ؟ ب- إذا خاف الشاب على نفسه في الوقوع في الحرام فهل يجب عليه ترك الجامعة ؟ الجواب: أ- لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً. ب- لا يجب ويمكن تجنب الوقوع في الحرام ويتجنب الارتباط بالنساء ونحو ذلك .

السؤال: يوصل الماء إلى (الغسالات الأتوماتيكية) مباشرة (من ماء الاسالة أو الخزان)، وكلما أغلق باب الغسالة علي الملابس زودت بالماء تلقائياً. ١ ـ فهل يتحقق تطهير الملابس التي تغسل في داخلها ثم تشطف بماء جديد تلقائياً، ولو كانت متنجسة بالبول؟ ٢ ـ هل يحكم علي نفس الغسالة بالطهارة أولاً؟ ٣ ـ ما حكم البخار المتصاعد الذي يتحول إلي قطرات ماء علي السقف والجدران ثم تقع علي الملابس اذا كان الماء حاراً؟ الجواب: ١ ـ يتحقق التطهير اذا كان ذلك بالماء المطلق (مرتين للمتنجس بالبول ـ ولو بالكثير علي الاحوط ـ ومرة واحدة لغيره)، ولا يقدح كون انفصال ماء الغسالة أثناء التجفيف بواسطة قوة الدوران لا العصر. ٢ ـ نعم تطهر بالتبعية. ٣ ـ لا يؤدي ذلك الي تنجس الملابس في مورد السؤال.

١
السؤال: ما حكم الغش في الاختبارات ؟ الجواب: حرام بكل انواعه . ٢
السؤال: هل يجوز مساعدة الطالب اثناء الامتحان؟ الجواب: لا يجوز إذا كان من الغش. ٣
السؤال: مسكت طالب يغش هل اطرده من القاعة مع العلم يوجد ضرر من هذا العمل علي نفسي؟ الجواب: تعمل حسب شرائط العقد الوظيفي. ٤
السؤال: طالب مهمل طيلة السنة الا انه ايام الامتحان وبمساعدة بعض زملائه او اساتذته يمكن تنجيحه باعطائه بعض الدرجات او تغشيشه فهل ذلك جائز ام لا؟ الجواب: لايجوز. ٥
السؤال: هل يجوز استخدام اموال مزورة موردها من قبل دولة اسلامية؟ الجواب: لايجوز التعامل بالنقود المزيفة التي يغش بها الناس. ٦
السؤال: ما هو تعريف الغش بالتفصيل؟ الجواب: الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غش له. ٧
السؤال: ما هو حكم الغش في المعاملات؟ الجواب: الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع ، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. واما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش فى مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه. ٨
السؤال: هل يجوز الغش في الامتحان ؟ الجواب: لا يجوز. ٩
السؤال: يشخّص المدرس حد الطالب واجتهاده طيلة السنة مما يجعله يعتقد استحقاق طالبه للنجاح واثناء ايام الامتحان لا يوفق الطالب لذلك نتيجة لبعض الظروف كالارباك والمرض العارض ففي هذه الصورة هل يجوز للاستاذ تقديم المساعدة له باعطائه بعض الدرجات ام لا ؟ الجواب: اذا لم تمنع منه القوانين المدرسية فلا بأس به والا فلا يجوز ، نعم اذا تعمد بعض الجهات المسؤولة في المدرسة او في خارجها ارباك الطالب في اوقات الامتحان حتى يفشل فيه او يأتي بنتائج لا تنسجم مع مستواه الدراسي فلا مانع من مساعدته بما يرفع الظلم عنه. ١٠
السؤال: هل يجوز للمدرس المشرف على الامتحانات الدراسية مساعدة الطلاب الممتحنين باعطائهم معلومات عن اجابات الامتحانات؟ الجواب: لايجوزالا اذا سمحت له الادارة. ١١
السؤال: اذكرو لنا ما ورد في حرمة الغش ؟ الجواب: عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال: «مَنْ غشَّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا» وقال صلى الله عليه وآله: «ألا ومن غشّنا فليس منّا». قالها ثلاث مرّات. «ومن غشّ أخاه المسلم، نزع الله بركة رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكّله الى نفسه». وعن الاِمام الباقر عليه السلام أنه قال: «مَرَّ النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك اِلاّ طيّباً، وسأله عن سعره. فأوحى الله عزّ وجلّ اليه أن يدسَّ يده في الطعام، ففعل، فأخرج طعاماً رديّاً فقال لصاحبه: ما أراك اِلاّ وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين».

١
السؤال: هل يجوز الغش في الامتحانات بكل اشكاله ؟ الجواب: لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب، أم بطريقة الأوراق السرية، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة، والمخالفة للنظام. ٢
السؤال: هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية الإسلامية أو غير الإسلامية؟ الجواب: لا يجوز الغش في شيء منها. ٣
السؤال: هل يجوز الغش في الامتحانات المدرسية اذا كان بعض المدرّسين هم الذين يساعدون الطلاب عليه؟ الجواب: كلا.

١
السؤال: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة بقصد الزواج؟ وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟ الجواب: يجوز لها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عُدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها. ٢
السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟ الجواب: إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً، إلاّ إذا امتنع أبوها من التدخل في أمر زواجها. ٣
السؤال: بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟ الجواب: إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط. ٤
السؤال: هل يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها ؟ الجواب: يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام. لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً. إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

١
السؤال: تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة؟ الجواب: يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين، إلاّ بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض. ٢
السؤال: يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوز لها كشف جسمها في الحالات الآتية: ١. وجود طبيبة يمكن مراجعتها، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء؟ ٢. كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال؟ ٣. إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة؟ الجواب: ١. لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها. ٢. يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة. ٣. الحكم فيه ما مرّ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة. وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرأة فهو الأحوط. ٣
السؤال: هل يجوز للمراة مراجعة الطبيبة لاجراء عملية وضع اللولب؟ الجواب: إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتـنظر أو تـلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة. ٤
السؤال: هل يحق للطبيب النظر الى جسد المراة ؟ الجواب: يحق للطبيب النظر الى جسد المرأة ولمسه اذا توقّفت معالجتها على اللّمس والنظر بالمقدار الذي يتوقف عليه علاجها هذا إذا اضطرّت المرأة الى العلاج من مرضها وكان الطبيب الرجل ارفق بعلاجها من الطبيبة، واِلاّ فلتراجع الطبيبة ولا يحقّ لها مراجعة الطبيب. ٥
السؤال: هناك عمليات تجميل للوجه تقتصر فقط على زرق الابر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء إذا لم تستلزم العملية كشف غير الوجه ولم تستلزم اللمس إضافة الي كون الطبيب يرتدي الكفوف؟ الجواب: لا يجوز ذلك الاّ مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة. نعم إذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

١
السؤال: ما رأيكم (دام ظلكم) في مؤمن عقد على مؤمنة وقضى شطرا من الزمن يستمتع بمداعبتها فقط من دون الدخول، ثم وهبها المدة قبل انقضاء الأجل أو أن مدة العقد انتهت ففارقته وتزوجت بآخر دون عدة من الأول لعدم الدخول وبعد مضي شهرين من زواجها الثاني بالعقد الدائم شعرت بأنها حامل فذهبت إلى الطبيبة وبعد الفحص والتصوير بالأشعة حكمت الطبيبة بأنها حامل منذ أربعة أشهر فأخبرت زوجها الثاني بحالها. مع العلم بأنها رأت الدم بعد فراقها من الزوج الأول وقبل زواجها من الثاني لكنها شكت بعد ذلك بأن هذا الدم هل هو دم حيض أو غيره. ثم وضعت حملها وجرى تسجيله في دوائر النفوس باسم زوجها الثاني. والآن بعد مضي ستة عشر سنة من وضعها أراد الزوج الثاني أن يزيل الشك من نفسه من جهة الولد هذا وأنه منه أو من الزوج الأول، فأجرى له الطبيب فحص جينات فتبيّن لدى الطبيب أن هذا الولد ليس منه.وقد وقعت الحيرة عند هذا الزوج الثاني والزوج الأول في أن هذا الولد لمن يتبع؟ هذا مع العلم بأن هذا الولد إذا لم يلحق بالزوج الثاني سوف يشكل صدمة نفسية للزوج الثاني بعد أن اعتبره ولده وسجله بإسمه في النفوس. وكذلك يشكل صدمة نفسية واجتماعية بالنسبة للزوج الأول وللزوجة أيضاً، وعلى فرض لحوق الولد بالزوج الأول فهل تحرم هذه الزوجة على الزوج الثاني مؤبداً باعتبار دخول الزوج الثاني بها وهي حامل من الأول؟ الجواب: المختار في مفروض السؤال أن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا تتخللها الإجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة، علما أنه يعتبر ولد حلال. وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملا من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبدا لوقوع الزواج في عدة الغير وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل. ٢
السؤال: ١- هل يعتبر فحص دي أن أي (DNA) دليلا شرعيا لثبوت الأبوة للطفل إذا كان ملائما مئة بالمئة ؟ وهل تعتبر عدم الملاءمة دليلا على نفي النسب والأبوة ؟ ٢- وإذا كانت الأبوة النسبية بطريقة غير شرعية، هل يجب إلحاق الولد بأبيه النسبي حتى ولو كان في ذلك مفسدة للولد (وبالأخص إذا كان فتاة)؟ وهل يجوز تسجيل مثل هكذا ولد (وبالأخص إذا كان فتاة) لدفع المفسدة من الناحية القانونية على اسم رجل غير الأب الواقعي ؟ الجواب: ١- نعم يعتبر الفحص المذكور مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية. ٢- نعم يجب ذلك. وتحقق مفسدة تكون مخرجا عن حرمة التسجيل باسم غير الأب - مع ما فيه من المفسدة أيضا- غير ظاهر. ٣
السؤال: رجل تزوج امرأة منذ حوالي اثني عشر عاماً وبعد مرور ثمانية أعوام رزق بطفلتين ومنذ عدة أشهر يدّعي الزوج أن الزوجة كانت على علاقة برجل آخر مما ولد لديه شكاً بأبوته للطفلتين لذلك أجريت فحوصات الحمض النووي له وللزوجة وللطفلتين وقد أثبتت الفحوصات أن احتمال تولد الطفلتين منه (أي الزوج) معدوم. س١: مع اجراء تلك الفحوصات هل يترتب الأثر عليها في نفي النسب؟ س٢: اذا كان الجواب نعم فهل يجوز إبقاء الطفلتين على نسبه مع اعتقاده بأنهما ليستا ابنتيه؟ س٣: لقد نقل عن المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (قده) قوله أن الزوج يبقى هو الأب شرعاٌ حتى في حال إجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من عدم أبوة الزوج بها فهل هذا صحيح: حسب علمكم ؟ الجواب: ١-اذا كان فحص الحامض النووي من الطرق العلمية البيّنة التي لا تتخللها الاجتهادات الشخصية يؤخذ بنتيجته. ٢-لا يجوز. ٣- قاعدة (الولد للفراش) مضروبة عنده (قدس سره) للشاك فمع حصول العلم بخلاف مقتضاها يعمل العالم وفق علمه. ٤
السؤال: امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته وأنّ لها منه ولداً وبنتين، وهي لا تملك عقدا شرعيا مكتوبا ومسجلا يثبت زواجها ، وإنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى ، بالاضافة إلى وجود شهود من اخوة المتوفى , وغيرهم يؤكدون الزواج ونسبة الأولاد ، بما يمثل بينة شرعية ، في حين تدعي المرأة الأولى - نتيجة معطيات كثيرة وتفاصيل موسعة في القضية - أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تم من غير نطفة المتوفى وفي مقام القضاء: في حال تأكيد الخبراء المختصين طبياً امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ١٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه. ١- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع وجود البينة؟ ٢- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟ ٣- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المختبرية التي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا تعارضنتائج الفحوصات الطبية مع البينة الشرعية؟ الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ : ١- يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب إستنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي. ٢- لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقا اليه شرعا او بصيرورته امرا بينا بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استنادا الى نتائجها والا فلا. ٣- تقدم آنفا ان اثبات النسب اعتمادا على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّنا بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها. ٥
السؤال: حالة مرضية استدعت ان يطلب الطبيب من مريضه فحص السائل المنوي بعد تعذّر اخراجه بالطريق الشرعي، لاَن اخراجه لابدّ ان يكون عند الطبيب؟ الجواب: اذا اضطر المريض الى ذلك جاز له . ٦
السؤال: اذا اراد الشخص ان يختبر مدى قدرته على الانجاب، فطلب منه الطبيب ان يخرج السائل المنوي ليفحصه بالاستمناء فنا حُكمه؟ الجواب: ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء . ٧
السؤال: هل الذهاب الى عيادة السونار لغرض التعرّف على جنس الطفل (ذكر أم انثى) في اثناء الحمل؟ الجواب: لا بأس بذلك في حد نفسه. ٨
السؤال: في بعض الدول الغربية توجد شركات تدعي أن بإمكانها تأييد صحة انتساب شخص إلى أسرة معينة ـ ولو كانت قديمة ـ أو عدم صحة انتسابه إليها من خلال فحص الحامض النووي (DNA) وهنا توجد عدة أسئلة: ١ ـ هل يجوز إجراء الفحص المذكور؟ ٢ ـ هل يمكن اعتماد نتيجة هذا الفحص لكونه بمنزلة البينة الشرعية؟ ٣ ـ اذا تعارض العلم ـ من خلال الاختبار المذكور ـ مع الشرع الحنيف فما العمل؟ الجواب: ١ ـ لا مانع منه في حد ذاته، ولكن لا أثر له شرعاً الا اذا عُدّ طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية. ٢ ـ انما تكون كذلك في خصوص الفرض المتقدم. ٣ ـ العلم الصحيح لا يعارضه الشرع الحنيف أبداً.

١
السؤال: ما حكم الفوائد التي تأتي من وضع وديعة في بنك ربوي بغرض الإدّخار؟ وما حكم مَن يتعامل مع هذه البنوك؟ الجواب: يجوز من دون شرط الفائدة ويجوز أخذ الزيادة حينئذ ولكن لو كان البنك حكومياّ أو مشتركاً وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متديّن. ٢
السؤال: هل يُعدّ ما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة من الفوائد الربوية؟ الجواب: السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة . نعم ، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فلا بأس بالسحب منه، لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه، ثمّ تقرضه لنفسك بإذن سماحة السيد (دام ظلّه). ٣
السؤال: ما حكم استغلال فوائد المصرف على الاموال التي وضعت فيه لغرض المحافظة عليها أصلاً؟ الجواب: اذا كان المصرف حكومياً او مشتركاً جاز التصرف في فوائده بعد التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين. ٤
السؤال: لدي مبلغ من المال مستثمر بالاسهم لدى احد البنوك الاهلية وحصلت على عرض من البنك لمنحي مبلغاً يعادل المبلغ المستثمر وذلك لاستثماره بالاسهم لمدة سنة قابلة للتجديد في مقابل فائدة سنوية فهل يجوز لي اخذ المبلغ؟ الجواب: كلا. ٥
السؤال: أنا أودع في البنك شهرياً مبلغاً من المال في برنامج يشبه برنامج التامين عن الحياة تحت مسمي (تكافل اجتماعي) لمدة ٥ سنوات مثلا والمبلغ مخصص لبناتي كنوع من الادخار لهن. واذا توفيت قبل ٥ سنوات يتم اعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد. واذا مضت ٥ سنوات وانا علي قيد الحياة استلم المبلغ مع الفوائد. فما حكم ذلك؟ الجواب: لا مانع من الايداع في المصارف الحكومية وانّ سماحة السيد (دام ظله) قد أذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين.

١
السؤال: هناك نساء تخبر عن بعض الأمور بالاحجار او الفنجان او الكف او بالقرآن فهل هذه الأمور التي تخير عنها لها واقعية وما حكم الثمن التي تقبضه لذلك ، وما حكم من يذهب إليها من النساء وخصوصاً ان تلك النساء التي تخبر عن ذلك ليس لها اطلاع ديني ولا حتى تعرف اصول الدين وسئلت عنها فما نصيحتكم للنساء اللاتي يصدقن بها في مسألة (الجبسة) و (الدوسة) وغيرها والغسل بطاسة الخلاص؟ الجواب: لا عبرة باخبارهن مطلقاً ولا ينبغي الرجوع إليهنّ بل يحرم ذلك أحياناً كما يحرم أخذ الأجرة من قبلهنّ. ٢
السؤال: يتنبّأ قارئ الكفّ أوالفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتّب أثراً على قراءة فنجانه؟ الجواب: بما أنّه لا اعتبار لتنبّؤاته فلا يجوز له الاخبار بها بنحوالجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان ممّا لا يجوز ترتيبه إلاّ بحجّة عقليّة أوشرعيّة. ٣
السؤال: هل يجوز قراءة الكف ممن يقولون انهم يعلمون ما يحدث في حياة الانسان وهل يجوز تصديق قولهم؟ وما الحكم اذا كان للتسلية فقط؟ الجواب: يجوز ولكن لا يجوز الاخبار بموجبه علي سبيل القطع. ٤
السؤال: ما حكم قراءة الكف ؟ وما حكم إعطاء وأخذ الأجرة على ذلك ؟ الجواب: بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته فلا يجوز له الاخبار بها بنحو الجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية ولا بأس بأخذ المبلغ المدفوع . ٥
السؤال: هل يجوز قراءة الأبراج في الصحف والانترنت لغرض التسلية ، لمن كان يعتقد في صدقها في قرائتها لمستقبله ؟ الجواب: لاباس به ولكن لايترتب عليه الاثر شرعاً .