السبت - 13-06-2026
التواصل الاجتماعي :

الأحكام الشرعية

١
السؤال: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة بقصد الزواج؟ وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟ الجواب: يجوز لها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عُدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها. ٢
السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟ الجواب: إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً، إلاّ إذا امتنع أبوها من التدخل في أمر زواجها. ٣
السؤال: بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟ الجواب: إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط. ٤
السؤال: هل يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها ؟ الجواب: يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام. لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً. إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

١
السؤال: تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة؟ الجواب: يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين، إلاّ بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض. ٢
السؤال: يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوز لها كشف جسمها في الحالات الآتية: ١. وجود طبيبة يمكن مراجعتها، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء؟ ٢. كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال؟ ٣. إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة؟ الجواب: ١. لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها. ٢. يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة. ٣. الحكم فيه ما مرّ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة. وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرأة فهو الأحوط. ٣
السؤال: هل يجوز للمراة مراجعة الطبيبة لاجراء عملية وضع اللولب؟ الجواب: إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتـنظر أو تـلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة. ٤
السؤال: هل يحق للطبيب النظر الى جسد المراة ؟ الجواب: يحق للطبيب النظر الى جسد المرأة ولمسه اذا توقّفت معالجتها على اللّمس والنظر بالمقدار الذي يتوقف عليه علاجها هذا إذا اضطرّت المرأة الى العلاج من مرضها وكان الطبيب الرجل ارفق بعلاجها من الطبيبة، واِلاّ فلتراجع الطبيبة ولا يحقّ لها مراجعة الطبيب. ٥
السؤال: هناك عمليات تجميل للوجه تقتصر فقط على زرق الابر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء إذا لم تستلزم العملية كشف غير الوجه ولم تستلزم اللمس إضافة الي كون الطبيب يرتدي الكفوف؟ الجواب: لا يجوز ذلك الاّ مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة. نعم إذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

١
السؤال: ما رأيكم (دام ظلكم) في مؤمن عقد على مؤمنة وقضى شطرا من الزمن يستمتع بمداعبتها فقط من دون الدخول، ثم وهبها المدة قبل انقضاء الأجل أو أن مدة العقد انتهت ففارقته وتزوجت بآخر دون عدة من الأول لعدم الدخول وبعد مضي شهرين من زواجها الثاني بالعقد الدائم شعرت بأنها حامل فذهبت إلى الطبيبة وبعد الفحص والتصوير بالأشعة حكمت الطبيبة بأنها حامل منذ أربعة أشهر فأخبرت زوجها الثاني بحالها. مع العلم بأنها رأت الدم بعد فراقها من الزوج الأول وقبل زواجها من الثاني لكنها شكت بعد ذلك بأن هذا الدم هل هو دم حيض أو غيره. ثم وضعت حملها وجرى تسجيله في دوائر النفوس باسم زوجها الثاني. والآن بعد مضي ستة عشر سنة من وضعها أراد الزوج الثاني أن يزيل الشك من نفسه من جهة الولد هذا وأنه منه أو من الزوج الأول، فأجرى له الطبيب فحص جينات فتبيّن لدى الطبيب أن هذا الولد ليس منه.وقد وقعت الحيرة عند هذا الزوج الثاني والزوج الأول في أن هذا الولد لمن يتبع؟ هذا مع العلم بأن هذا الولد إذا لم يلحق بالزوج الثاني سوف يشكل صدمة نفسية للزوج الثاني بعد أن اعتبره ولده وسجله بإسمه في النفوس. وكذلك يشكل صدمة نفسية واجتماعية بالنسبة للزوج الأول وللزوجة أيضاً، وعلى فرض لحوق الولد بالزوج الأول فهل تحرم هذه الزوجة على الزوج الثاني مؤبداً باعتبار دخول الزوج الثاني بها وهي حامل من الأول؟ الجواب: المختار في مفروض السؤال أن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا تتخللها الإجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة، علما أنه يعتبر ولد حلال. وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملا من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبدا لوقوع الزواج في عدة الغير وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل. ٢
السؤال: ١- هل يعتبر فحص دي أن أي (DNA) دليلا شرعيا لثبوت الأبوة للطفل إذا كان ملائما مئة بالمئة ؟ وهل تعتبر عدم الملاءمة دليلا على نفي النسب والأبوة ؟ ٢- وإذا كانت الأبوة النسبية بطريقة غير شرعية، هل يجب إلحاق الولد بأبيه النسبي حتى ولو كان في ذلك مفسدة للولد (وبالأخص إذا كان فتاة)؟ وهل يجوز تسجيل مثل هكذا ولد (وبالأخص إذا كان فتاة) لدفع المفسدة من الناحية القانونية على اسم رجل غير الأب الواقعي ؟ الجواب: ١- نعم يعتبر الفحص المذكور مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية. ٢- نعم يجب ذلك. وتحقق مفسدة تكون مخرجا عن حرمة التسجيل باسم غير الأب - مع ما فيه من المفسدة أيضا- غير ظاهر. ٣
السؤال: رجل تزوج امرأة منذ حوالي اثني عشر عاماً وبعد مرور ثمانية أعوام رزق بطفلتين ومنذ عدة أشهر يدّعي الزوج أن الزوجة كانت على علاقة برجل آخر مما ولد لديه شكاً بأبوته للطفلتين لذلك أجريت فحوصات الحمض النووي له وللزوجة وللطفلتين وقد أثبتت الفحوصات أن احتمال تولد الطفلتين منه (أي الزوج) معدوم. س١: مع اجراء تلك الفحوصات هل يترتب الأثر عليها في نفي النسب؟ س٢: اذا كان الجواب نعم فهل يجوز إبقاء الطفلتين على نسبه مع اعتقاده بأنهما ليستا ابنتيه؟ س٣: لقد نقل عن المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (قده) قوله أن الزوج يبقى هو الأب شرعاٌ حتى في حال إجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من عدم أبوة الزوج بها فهل هذا صحيح: حسب علمكم ؟ الجواب: ١-اذا كان فحص الحامض النووي من الطرق العلمية البيّنة التي لا تتخللها الاجتهادات الشخصية يؤخذ بنتيجته. ٢-لا يجوز. ٣- قاعدة (الولد للفراش) مضروبة عنده (قدس سره) للشاك فمع حصول العلم بخلاف مقتضاها يعمل العالم وفق علمه. ٤
السؤال: امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته وأنّ لها منه ولداً وبنتين، وهي لا تملك عقدا شرعيا مكتوبا ومسجلا يثبت زواجها ، وإنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى ، بالاضافة إلى وجود شهود من اخوة المتوفى , وغيرهم يؤكدون الزواج ونسبة الأولاد ، بما يمثل بينة شرعية ، في حين تدعي المرأة الأولى - نتيجة معطيات كثيرة وتفاصيل موسعة في القضية - أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تم من غير نطفة المتوفى وفي مقام القضاء: في حال تأكيد الخبراء المختصين طبياً امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ١٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه. ١- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع وجود البينة؟ ٢- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟ ٣- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المختبرية التي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا تعارضنتائج الفحوصات الطبية مع البينة الشرعية؟ الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ : ١- يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب إستنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي. ٢- لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقا اليه شرعا او بصيرورته امرا بينا بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استنادا الى نتائجها والا فلا. ٣- تقدم آنفا ان اثبات النسب اعتمادا على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّنا بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها. ٥
السؤال: حالة مرضية استدعت ان يطلب الطبيب من مريضه فحص السائل المنوي بعد تعذّر اخراجه بالطريق الشرعي، لاَن اخراجه لابدّ ان يكون عند الطبيب؟ الجواب: اذا اضطر المريض الى ذلك جاز له . ٦
السؤال: اذا اراد الشخص ان يختبر مدى قدرته على الانجاب، فطلب منه الطبيب ان يخرج السائل المنوي ليفحصه بالاستمناء فنا حُكمه؟ الجواب: ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء . ٧
السؤال: هل الذهاب الى عيادة السونار لغرض التعرّف على جنس الطفل (ذكر أم انثى) في اثناء الحمل؟ الجواب: لا بأس بذلك في حد نفسه. ٨
السؤال: في بعض الدول الغربية توجد شركات تدعي أن بإمكانها تأييد صحة انتساب شخص إلى أسرة معينة ـ ولو كانت قديمة ـ أو عدم صحة انتسابه إليها من خلال فحص الحامض النووي (DNA) وهنا توجد عدة أسئلة: ١ ـ هل يجوز إجراء الفحص المذكور؟ ٢ ـ هل يمكن اعتماد نتيجة هذا الفحص لكونه بمنزلة البينة الشرعية؟ ٣ ـ اذا تعارض العلم ـ من خلال الاختبار المذكور ـ مع الشرع الحنيف فما العمل؟ الجواب: ١ ـ لا مانع منه في حد ذاته، ولكن لا أثر له شرعاً الا اذا عُدّ طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية. ٢ ـ انما تكون كذلك في خصوص الفرض المتقدم. ٣ ـ العلم الصحيح لا يعارضه الشرع الحنيف أبداً.

١
السؤال: ما حكم الفوائد التي تأتي من وضع وديعة في بنك ربوي بغرض الإدّخار؟ وما حكم مَن يتعامل مع هذه البنوك؟ الجواب: يجوز من دون شرط الفائدة ويجوز أخذ الزيادة حينئذ ولكن لو كان البنك حكومياّ أو مشتركاً وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متديّن. ٢
السؤال: هل يُعدّ ما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة من الفوائد الربوية؟ الجواب: السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة . نعم ، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فلا بأس بالسحب منه، لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه، ثمّ تقرضه لنفسك بإذن سماحة السيد (دام ظلّه). ٣
السؤال: ما حكم استغلال فوائد المصرف على الاموال التي وضعت فيه لغرض المحافظة عليها أصلاً؟ الجواب: اذا كان المصرف حكومياً او مشتركاً جاز التصرف في فوائده بعد التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين. ٤
السؤال: لدي مبلغ من المال مستثمر بالاسهم لدى احد البنوك الاهلية وحصلت على عرض من البنك لمنحي مبلغاً يعادل المبلغ المستثمر وذلك لاستثماره بالاسهم لمدة سنة قابلة للتجديد في مقابل فائدة سنوية فهل يجوز لي اخذ المبلغ؟ الجواب: كلا. ٥
السؤال: أنا أودع في البنك شهرياً مبلغاً من المال في برنامج يشبه برنامج التامين عن الحياة تحت مسمي (تكافل اجتماعي) لمدة ٥ سنوات مثلا والمبلغ مخصص لبناتي كنوع من الادخار لهن. واذا توفيت قبل ٥ سنوات يتم اعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد. واذا مضت ٥ سنوات وانا علي قيد الحياة استلم المبلغ مع الفوائد. فما حكم ذلك؟ الجواب: لا مانع من الايداع في المصارف الحكومية وانّ سماحة السيد (دام ظله) قد أذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين.

١
السؤال: هناك نساء تخبر عن بعض الأمور بالاحجار او الفنجان او الكف او بالقرآن فهل هذه الأمور التي تخير عنها لها واقعية وما حكم الثمن التي تقبضه لذلك ، وما حكم من يذهب إليها من النساء وخصوصاً ان تلك النساء التي تخبر عن ذلك ليس لها اطلاع ديني ولا حتى تعرف اصول الدين وسئلت عنها فما نصيحتكم للنساء اللاتي يصدقن بها في مسألة (الجبسة) و (الدوسة) وغيرها والغسل بطاسة الخلاص؟ الجواب: لا عبرة باخبارهن مطلقاً ولا ينبغي الرجوع إليهنّ بل يحرم ذلك أحياناً كما يحرم أخذ الأجرة من قبلهنّ. ٢
السؤال: يتنبّأ قارئ الكفّ أوالفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتّب أثراً على قراءة فنجانه؟ الجواب: بما أنّه لا اعتبار لتنبّؤاته فلا يجوز له الاخبار بها بنحوالجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان ممّا لا يجوز ترتيبه إلاّ بحجّة عقليّة أوشرعيّة. ٣
السؤال: هل يجوز قراءة الكف ممن يقولون انهم يعلمون ما يحدث في حياة الانسان وهل يجوز تصديق قولهم؟ وما الحكم اذا كان للتسلية فقط؟ الجواب: يجوز ولكن لا يجوز الاخبار بموجبه علي سبيل القطع. ٤
السؤال: ما حكم قراءة الكف ؟ وما حكم إعطاء وأخذ الأجرة على ذلك ؟ الجواب: بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته فلا يجوز له الاخبار بها بنحو الجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية ولا بأس بأخذ المبلغ المدفوع . ٥
السؤال: هل يجوز قراءة الأبراج في الصحف والانترنت لغرض التسلية ، لمن كان يعتقد في صدقها في قرائتها لمستقبله ؟ الجواب: لاباس به ولكن لايترتب عليه الاثر شرعاً .

١
السؤال: ما حكم من قذف زوجته الخرساء؟ الجواب: إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال فالاحوط لزوماً ترك الزواج منها. ٢
السؤال: ما هو معنى قذف المحصن والمحصنة؟ الجواب: هو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بينة عليه. ٣
السؤال: هل يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى؟ الجواب: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق اذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بينة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الاتية فيدرأ عنه الحـد . ٤
السؤال: هل يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً ؟ الجواب: يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً عاقلاً وان تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها ان تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الاجنبية بل يحـدّ القاذف مع عدم البينة وكذا في المتمتع بها على الاقوى، ويشترط فيها أيضاً ان تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وان تكون غير مشهورة بالزنى وإلاّ فلا لعان بل ولا حـدّ حتى يدفع باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبينة. ٥
السؤال: لو اتهمت زوجة زوجها بالحرام – بانه زنا بامراة متزوجة – ولم تاتي بالشهود ومن ثم ذهبت الي بيت اهلها وطالبت بالطلاق مع العلم ان لهما طفلاً ذكر فهل تعد ممن يشملها اثار واحكام من قذف مؤمنا؟ الجواب: نعم يعد هذا قذفا الا ان تاتي عن ذلك باربعة شهداء عدول.

١
السؤال: أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟ الجواب: لا يجوز ، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له. ٢
السؤال: هناك أجهزة لتسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم المتحدث، فهل يجوز تسجيل صوت أحد دون علمه للاحتجاج به عليه، أو الاستشهاد به عند الحاجة؟ الجواب: لا يجب على المتحدث له استيذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف. ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم.

١
السؤال: هل الاكتحال بالإثمد الذي يوضع للعين يمنع الوضوء ؟ الجواب: لا يمنع إذا لم يكن دهناً . ٢
السؤال: هل ان وضع الكحل والعطر يفطر الصائم ؟ الجواب: لا يفطر . ٣
السؤال: هل يجوز خروج المراة بالكحل ؟ الجواب: لا يجوز اذا كانت زينة كالمكياج . ٤
السؤال: هل يجوز وضع الكحل كزينة عامة امام الاجنبي؟ الجواب: مع الامن من وقوع في الحرام، وعدم كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرّم لاباس به وان كان الاحوط تركه مطلقاً. ٥
السؤال: هل يجوز للنساء وضع الكحل في العينين؟ الجواب: يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم. ٦
السؤال: هل يجوز وضع المكياج أو الكحل بشكل خاص في وجه البنت عند الذهاب الي الجامعة او العمل؟ الجواب: لا يجوز كشف الوجه أمام الأجنبي ولا يناسبها ذلك في نفسه. ٧
السؤال: هل الكحل الذي يوضع في العين يبطل الوضوء ؟ الجواب: لا يبطل الوضوء ، نعم إذا كان يشكل حاجزاً عن وصول الماء إلى البشرة فلا يصح معه الوضوء ، ومع الشك لا بد من إزالته . ٨
السؤال: هل يجوز للمراة في العدة ان تكتحل ؟ الجواب: لا يجوز لها ذلك . ٩
السؤال: ما حكم الكحل في حال الاحرام في الحج ؟ الجواب: الاكتحال على قسمين: ١ - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج. ٢ - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعدّ مثله في التزيّن به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، وإلاّ فالأحوط لزوماً تركه، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.

١
السؤال: ماحكم في ان تلمس البنت لشعر الولد من دون ان يكون هناك اي ريبة لكلا الطرفين؟ الجواب: لايجوز. اذا كانت بالغة و كان الولد بالغا او مميزاَ. ٢
السؤال: هل يجوز سفر المراة لدورة تدريبية عادية بدون مرافق علما ًبانه عدم الذهاب لا يسبب اي مشكل؟ الجواب: اذا لم تأمن علي نفسها فلا يجوز. ٣
السؤال: ما حكم ملامسة (يد بيد) بين اثنان مخطوبان؟ الجواب: حرام قبل العقد. ٤
السؤال: هل يجوز للاجنبي ان يلامس المراة التي ينوي الزواج منها ؟ الجواب: لايجوز . ٥
السؤال: هل العقم عند المراة يسوغ لها المعالجة عند الطبيب الاجنبي مع ما يلازمها من لمس ونظر؟ الجواب: لايسوغ لها ذلك الا اذا كان عدم الانجاب يستوجب لها حرجاً ومشقة بالغة لاتتحمل عادة او كان التوقي من اصابتها ببعض الامراض النفسية او غيرها او معالجتها من بعض الامراض المصابة بها فعلاً متوقفاً علي الانجاب، فيجوز لها حينئذٍ ان تراجع الطبيب الاجنبي لهذا الغرض مع توقفه عليه. ٦
السؤال: هل يجوز كشف عورة رجل أمام ممرضات وممرضين وذلك لأجل الدراسة، وأن الرجل غير مريض أو مصاب أو عكس ذلك؟ الجواب: لايجوز إلا إذا توقف عليه الحصول علي الاختصاص الطبي في حقل معين وعلم طالب الطب ان حصوله علي هذا الاختصاص ممايتوفق علي إنقاذ نفس محترمة في المستقبل وانحصر ذلك بالكشف المذكور جاز بمقدار الضرورة. ٧
السؤال: هل يمكن للطالبة في الكلية الطبية ان تفحص المريض باللمس اليدوي علماً بان هذا الفحص يعتمد عليه في الامتحان؟ الجواب: اذا علمت ان تعلمها يؤدي الي انقاذ نفس محترمة ولو في المستقبل فلا بأس. ٨
السؤال: عمليات تجميل الوجه او الانف بالنسبة للمراة او الرجل، جائز ام لا، والمجمل قد يكون رجلاً او امراة؟ الجواب: لاباس بعمليات تجميل الوجه والانف في حد ذاتها ولكن لايجوز ان يكون المباشر اجنبياً اذا كان مستلزماً للمس. ٩
السؤال: من اجل التعرف علي الامراض السرطانية عند المراة لابد للطبيب او دارس الطب من لمس ثدي المراة او جهازها التناسلي ولايكفي المشاهدة وهذا اللمس يساعد علي اكتشاف هذه الامراض في وقتٍ مبكر مما يساعد علي انقاذ المريض المسلم من خطورة هذا المرض فما حكم اللمس؟ الجواب: اما طالب الطب فحكمه في ذلك ما تقدم في التشريح، واما الطبيب الذي ترجع اليه المراة للفحص الدوري فيجوز له اللمس بمقدار الضرورة اذا لم تجد المراة الطبيبة القادرة علي القيام بنفس الفحص. ١٠
السؤال: ١ ـ هل يجوز للمراة ان تراجع الطبيب مع وجود الطبيبة؟ ٢ ـ واذا وجدت الطبيبة ولكن كان الطبيب افضل فهل يجوز لها ان تراجعه؟ ٣ـ واذا راجعت الطبيب لضرورة تقتضي ذلك فهل يجوز لها ان تكشف ما يحرم كشفه من جسدها اذا طلب الطبيب ذلك لاجل الفحص؟ ٤ـ واذا طلب الطبيب ـ الذي اقتضت الضرورة الرجوع اليه ـ ان تسمح له بلمس بدنها وادخال بعض الاجهزة الطبيبة في قبلها او دبرها فهل يجوز لها ان تفعل ذلك؟ الجواب: ١ ـ اذا توقف الفحص علي لمسه لبدنها من دون حائل او النظر الي شيء مما يحرم النظر اليه اختياراً ـ اي ما عدا الوجه والكفين ـ لم يجز لها ذلك. ٢ ـ اذا كانت مضطرة الي المعالجةو كان الطبيب ارفق بعلاجها جاز لها ذلك. ٣ ـ اذا اقتضته ضرورة الفحص جاز لها الكشف بمقدارها. ٤ ـ اذا كان الفحص او المعالجة متوقفاً علي شيء من ذلك جاز في حدود ما تقتضيه الضرورة. ١١
السؤال: تقوم الممرضة في المستشفي بجس النبض وتضميد الجراح وقياس الضغط وزرق الابر وغيرها فما حكم عملها اذا كان المريض رجلاً؟ الجواب: لايجوز لها لمس بدنه ولا النظر الي ما يحرم النظر اليه اختياراً الاّ مع اضطرار المريض الي التضميد ونحوه وتوقفه علي شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء فان في هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما علي مقدار الضرورة. ١٢
السؤال: إذا لامست يد المسيحي أو الهندوسي يد المسلم وكانت مرطوبة فهل تتنجس يد المسلم ؟ الجواب: لا تتنجس بالنسبة للمسيحي إلا مع العلم بتنجس يده بنجاسة ولو سابقاً وأما مس الهندوس برطوبة فهو موجب للنجاسة . ١٣
السؤال: ما حكم من يعمل مع الكافر فيلمس أحدهما الآخر مع وجود العرق ؟ الجواب: لا مانع مالم يمس الكافر غير الكتابي برطوبة مسرية . ١٤
السؤال: هل يجوز لمس اسماء الله الحسنى واسماء المعصومين عليهم السلام؟ الجواب: يجوز مع الطهارة. ١٥
السؤال: هل يجب الغسل على من لمس هيكلا عظميا كاملا مجردا عن اللحم ؟ الجواب: لايجب الغسل بمسها . ١٦
السؤال: هل يجب الغسل على من لمس جزء مقطوع من جسد ( لحم وعظم ) ؟ الجواب: لايجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت او الحي وان كانت مشتملة على العظم واللحم معا وان كان الغسل أحوط استحبابا . ١٧
السؤال: هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل به ؟ الجواب: لايجب . ١٨
السؤال: ما حكم لمس الطبيبة ليد او جزء من جسد المريض الذكر في حال الطوارئ بدون حائل وان كان به اشكال فما كفارة ذلك؟ الجواب: يجوز مع الاضطرار ولا كفارة فيه حتي مع الحرمة. ١٩
السؤال: ما حكم لمس الرجل لجسد امرأة اجنبية كافرة ؟ الجواب: لا يجوز . ٢٠
السؤال: ما حكم لمس الرجل لجسد امرأة مسلمة اجنبية بحائل بلا ضرورة ولا قصد الريبة ، وما هو الحكم ان احتمل حصول الشهوة قهراً ؟ الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن. ٢١
السؤال: احياناً تدعو الحاجة المرضية الى اللمس المباشر ولا يوجد الممرض او يكون طلبه محرجاً او تكون الممرضة ارفق بالمريض من الممرض؟ الجواب: اذا دعت الضرورة للفحص او العلاج وتوقف على اللمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة. ٢٢
السؤال: في المستشفيات تقوم الممرضات بجسّ النبض وقياس ضغط الدم وتضميد الجرح وغير ذلك فهل على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟ الجواب: يمكنه ان يطلب قيام احد الممرضين بالاعمال المذكورة او يطلب من الممرضة أن تلبس قفازاً او تضع حاجزاً كالمنديل ليحول ذلك دون لمس جسده . ٢٣
السؤال: ما حكم لمس الطبيبة ليد او جزء من جسد المريض الذكر في حال الطوارئ بدون حائل وان كان به اشكال فما كفارة ذلك؟ الجواب: يجوز مع الاضطرار ولا كفارة فيه حتي مع الحرمة. ٢٤
السؤال: ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، وهل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ولمس جسد غيره؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الاجنبي ، مسلماً كان أم غيره إلاّ إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة . ٢٥
السؤال: لا يخفي عليكم في العملة العراقية الحالية فئة ١٠٠٠ دينار وفئة ١ دينار سابقا في وسطها طبعت سورة الاخلاص وبالخط الكوفي ما هو حكم مسها والتعامل بها وهتك حرمة السورة؟ الجواب: الاحوط لزوماً عدم جواز مسها للمحدث.

١
السؤال: هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب ، أويكون سيرها من ذهب ، وهل تجوز الصلاة بها؟ الجواب: يجوز لبس الاولى والصلاة معها ، دون الثانية. ٢
السؤال: ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال ؟ الجواب: لا مانع ان عدّ الذهب فيه لوناً محضاً . ٣
السؤال: هل يجوز للرجل لبس حلقة زواج من معدن الذهب الابيض وذلك لعدم توفر البلاتين في العراق ؟ الجواب: لا يجوز . ٤
السؤال: ما هو حكم ارتداء الرجال لساعات مطلية بالذهب في حال الصلاة وغيرها؟ الجواب: اذا كان عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها مطلقاً. ٥
السؤال: اذا كان الخاتم فضة ويكتب عليه الاسم البارز بالذهب هل يجوز لبسه للرجل؟ الجواب: لايجوز. ٦
السؤال: هل يجوز استعمال المسبحة اليدوية من الذهب او الفضة للتسبيح او التلهي اليدوي كما يفعل به؟ الجواب: يجوز في حد ذاته نعم التزين به حرام للرجال اذا كان من الذهب. ٧
السؤال: هل يجوز لبس الحلقة الذهب للرجل أثناء الصلاة؟ الجواب: لا يجوز له لبسه لا في الصلاة ولا مطلقاً وتبطل الصلاة بها مع التعمدية. ٨
السؤال: تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط. ٩
السؤال: هل يجوز لبس الذهب الأبيض كالتختم به أو لبس ساعة يد مصنوعة من هذا المعدن بالنسبة للرجال ؟ الجواب: إذا كانت من الذهب فلا يجوز . ١٠
السؤال: لماذا يحرم لبس الذهب للرجل؟ الجواب: ورد النهي عن العترة الطاهرة التي أمرنا الله بالتمسك بهم وولائهم واتباع نهجهم , فقد ورد عن الباقر ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ): إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب . ١١
السؤال: هل يجوز للمسلم التختم بخاتم مصنوع من خليط الذهب والنحاس ؟ الجواب: لا يجوز مع صدق الذهب عليه . ١٢
السؤال: ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال ؟ الجواب: لا مانع ان عدّ الذهب فيه لوناً محضاً . ١٣
السؤال: هل يجوز لبس النظارات التي يكون طرفاها من الذهب اومطليين بالذهب؟ الجواب: لا يجوز للرجل ذلك. ١٤
السؤال: هل لبس الذهب الأبيض للرجل حرام؟ الجواب: اذا كان يعدّ عرفاً ذهباً يحرم على الرجل لبسه وأما اذا كان نوعاً آخر من الفلزات كالبلاتين فلا يحرم لبسه والظاهر ـ كما يقوله الصاغة انه ذهب حقيقة. ١٥
السؤال: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب وما هو حكم الصلاة به؟ الجواب: لا يجوز والصلاة باطلة. ١٦
السؤال: اهداني صديق مدالية مفاتيح ذهب هل يجوز ان احملها معي واضع مفاتيحي فيها ؟ الجواب: لا مانع منه . ١٧
السؤال: هل لبس الذهب الأبيض للرجل حرام؟ الجواب: اذا كان يعدّ عرفاً ذهباً يحرم على الرجل لبسه وأما اذا كان نوعاً آخر من الفلزات كالبلاتين فلا يحرم لبسه والظاهر ـ كما يقوله الصاغة انه ذهب حقيقة. ١٨
السؤال: هل يجوز لبس النظارات التي يكون طرفاها من الذهب اومطليين بالذهب؟ الجواب: لا يجوز للرجل ذلك. ١٩
السؤال: هل يجوز تركيب اسنان ذهب للرجال؟ الجواب: يجوز في الاسنان الخلفية ولا يجوز علي الاحوط في الامامية ان عد تزين بالذهب. ٢٠
السؤال: ما حكم استعمال الذهب للرجال كالساعة والقلم؟ الجواب: لايجوز لبس الذهب والاحوط وجوباً عدم التزين به حتي لو لم يصدق اللبس. ٢١
السؤال: الذهب الموجود في الأسواق الآن يعرف بالذهب الأبيض يوجد نوع من حيث يكون لونه ابيض وليس اصفر كما هو الذهب الذي نراه لكن مادته هي الذهب ولكن الإختلاف باللون هل يجوز للرجل ان يلبس هذا النوع من الذهب ؟ الجواب: لا يجوز لبس الذهب للرجال وان اصبح ابيض . ٢٢
السؤال: هل يجوز تركيب الاسنان بالذهب وهل تجوز فيها الصلاة ؟ الجواب: لايجوزعلى الاحوط ان كان تزيينا ولكن لاتبطل به الصلاة. ٢٣
السؤال: بعض حلي الزواج مصوغة من الذهب الاَبيض، الذهب الابيض فهل يجوز لبسها للرجال؟ الجواب: البلاتين فلز آخر غير الذهب، فيجوز لبسه للرجال؛ لاَن الممنوع عليهم انّما هو لبس الذهب بجميع عياراته دون غيره من الفلزات.‏ ٢٤
السؤال: هل يجوز لبس الذهب الابيض للرجل ؟ الجواب: اذا كان يعدّ عرفاً ذهباً يحرم على الرجل لبسه وأما اذا كان نوعاً آخر من الفلزات كالبلاتين فلا يحرم لبسه والظاهر ـ كما يقوله الصاغة انه ذهب حقيقة.

١
السؤال: ما هوحكم لبس المرأة للملابس التالية : ١ـ الشفافة والحاكية ؟ ٢ـ اللاصقة والمجسمة ؟ ٣ـ الألوان الزاهية كالاصفر والاحمر؟ ٤ـ المزخرفة والمذهبة والمطرزة ؟ ٥ـ (الملفتة للنظر) بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع ؟ ٦ـ اللماعة والحريرة ؟ الجواب: لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الاجنبي إن عدت زينة او كانت تحكي بشرة الجسم او الشعر. ٢
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضى زوجها؟ الجواب: لا مانع إلا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له. ٣
السؤال: هل يجوز لبس القميص الساتر الطويل مع البنطال الساتر الواسع دون الحاجة الي لبس العباءة التي تستر من الرأس الى القدمين؟ الجواب: يجوز إذا لم يكن ذلك نفسه زينة أومبرزا ً لمفاتن البدن. ٤
السؤال: ما هو حكم لبس القصير أمام العم؟ الجواب: يجوز ما لم يكن مثيراً. ٥
السؤال: ما هي حدود ونوع الألبسة التي تلبسها الفتيات في حفلة تخص الفتيات ؟ الجواب: يجوز للفتاة لبس ما تحب أمام النساء ما دام ساتراً للعورة غير مثير . ٦
السؤال: هل يجوز عدم لبس الجوراب أمام الرجل الأجنبي مع العلم أن كعب القدم مستور ؟ الجواب: يجب على المرأة ستر قدميها جميعاً عن الأجنبي . ٧
السؤال: ما حكم لبس النقاب ؟ الجواب: يجوز . ٨
السؤال: ماهو حكم عباءة الكتف للمرأة ؟ الجواب: يجوز لبسها إذا لم تكن مبرزة لمفاتن المرأة . ٩
السؤال: ما حكم لبس المراة اللباس القصير والقميص غير ساتر اليدين والكتف امام النساء من غير اختلاط باجنبي؟ الجواب: يجوز. ١٠
السؤال: هل يجوز ارتداء القميص اعلي من الركبة مع البنطرون ؟ الجواب: اذا كان في ذلك تجسيماً لمفاتن المراة امام النّاظر الاجنبي او موجباً لاثارة الفتنة النوعية فلا يجوز. ١١
السؤال: ما هوالضابط للباس المحرم وهل يوجد ضوابط للباس النساء امام بعضهن؟ الجواب: يجب علي المراة امام المراة ستر العورة فقط ولكن ربما يكون بعض الازياء مثيرة مما لاينبغي لبسها للمؤمنة. ١٢
السؤال: هل يجوز للمراة لبس البنطلون ؟ الجواب: لا يجوز اذا كان مجسماً لمفاتن بدنها او موجباً لاثارة الفتنة غالباً. ١٣
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس البنطلون والقميص الذي يصل حد الركبة او قبلها ببعض سم او بشبر ؟ ماهو اللباس الذي يجب ان يتخذ في اوربا (علماً اننا يمكن نقع في حرج او انتقاد من قبل المجتمع) ؟ الجواب: يجب علي المرأة ستر جميع جسمها ماعدا الوجه والكفين بشرط ان لايكون اللباس زينة من حيث اللون والتفصيل وان لا يكون ضيقا يبرز مفاتن جسمها . ١٤
السؤال: اثر وفاة عزيز تلبس النساء السواد حزناً عليه وقد تضرب الوجوه والصدور وغيرها فهل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز .

١
السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟ الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذلاله. ٢
السؤال: إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟ الجواب: لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه. ٣
السؤال: هل يجوز للمؤمن ان يلبس لباسا يسبب له الهتك والاذلال ؟ الجواب: يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها. ٤
السؤال: هل يجوز في الحجاب الشرعي ان يكون مخالفاً للعرف، بحيث يلفت انتباه المارة لانه علي غير عادة البلد؟ الجواب: اذا عدّ من لباس الشهرة لم يجز لبسه.