هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟
26-03-2026
الجواب
لا مانع منه والأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
ما رأيكم (دام ظلكم) في مؤمن عقد على مؤمنة وقضى شطراً من الزمن يستمتع بمداعبتها فقط من دون الدخول، ثم وهبها المدة قبل انقضاء الأجل أو أن مدة العقد انتهت ففارقته وتزوجت بآخر دون عدة من الأول لعدم الدخول وبعد مضي شهرين من زواجها الثاني بالعقد الدائم شعرت بأنها حامل فذهبت إلى الطبيبة وبعد الفحص والتصوير بالأشعة حكمت الطبيبة بأنها حامل منذ أربعة أشهر فأخبرت زوجها الثاني بحالها. مع العلم بأنها رأت الدم...
26-03-2026
الجواب
المختار في مفروض السؤال أن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا تتخللها الإجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة، علما أنه يعتبر ولد حلال.
وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملا من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبدا لوقوع الزواج في عدة الغير وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل.
أرغب في التعرّف عن حكم الزواج العرفي وشروطه؟ هل يحقّ للفتاة أن تتزوّج زواجاً عرفياً من دون علم أهلها لأسباب اجتماعية؟ وهل يشترط أن يتحدّد الزواج العرفي بمدّة زمنية محدّدة؟ وإذا زالت أسباب إخفاء الزواج وجعله عرفياً فكيف يمكن تحويله إلى زواج اعتيادي؟
26-03-2026
الجواب
الزواج في الإسلام على قسمين:
أوّلاً: الزواج الدائم الذي لا يكون محدّداً بمدّة معيّنة وله أحكام في كتاب النكاح من كتب الفقه، وهو الذي أشرتم إليه من أنّه زواج اعتيادي.
وثانياً: الزواج المؤقت الذي يكون محدّداً بمدّة معيّنة لسنة أو شهر مثلاً على مهر معلوم، ولعلّ هذا هو الذي أشرتم إليه بالزواج العرفي.
ويشترط في كلّ الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ورضا الأب أو الجدّ للأب (إذا كانت الزوجة بكراً) أي: غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر.
كما يشترط في كلا الزواجين ـ إذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق أو هبة المدّة الباقية في الزواج المؤقت ـ العدّة على الزوجة إن حصل الدخول، ولا تحلّ من دونها لزواج الآخرين، وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)، وقد اتّفق الكلّ على نزولها في الزواج المؤقّت المعروف بزواج المتعة الذي له مدّة محدّدة وقد تبع كثير من الصحابة صحّة الزواج المؤقت (المتعة) وكذا الإمامية قالوا به، إذن:
١ـ لا يجوز للفتاة البكر أن تتزوّج زواجاً مؤقتاً من دون رضا أبيها أو جدّها.
٢ـ إنّ هذا الزواج لا بدّ فيه من مدّة محدّدة تذكر في العقد ومهر معلوم.
٣ـ إذا أراد الزوج أن يبدّل هذا العقد المؤقت إلى عقد دائمي (اعتيادي) فله طريقان:
الأوّل: أن تنتهي المدّة المحدّدة في عقد المتعة ثمّ بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائميّاً.
الثاني: أن يهب الزوج المدّة الباقية للزوجة بقوله: (وهبتكِ ما بقي مِن مدّة الزواج المؤقّت) ثمّ يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائميّاً (عاديّاً).
تنبيه: لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد لازم آخر.
كما لا توارث بين الزوجين إلّا إذا اشترط التوارث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط حينئذٍ إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط به.
يتناول اليوم في المنتديات موضوع الزواج المدني وأنّه ملزم لأهله من النصارى والمسلمين أيضاً، فما قولكم؟
26-03-2026
الجواب
الزواج المدني بين الرجل والمرأة إذا كان واجداً للشروط المعتبرة عندنا يحكم بصحّته مطلقاً، وأمّا مع عدمه فإن كان واجداً لشروط الصحّة بحسب الاعتقاد الديني للطرفين فهو ملزم بالنسبة إليهما ولا بدّ لغيرهما أيضاً من ترتيب آثار الصحّة عليه، وكذا إذا لم يكن لهما اعتقاد ديني ولكن كانا يحترمان القانون المدني الذي جرى على وفقه النكاح، فإنّ لكلّ قومٍ نكاحاً في مقابل السفاح.
أنا أحبّ شابّاً ووعدني بالزواج وأراسله عبر الإنترنت وأكلّمه بالتلفون، فهل يجوز هذا؟
26-03-2026
الجواب
تحرم ممارسة الحب أو إظهاره مع الأجنبي.
السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟
26-03-2026
الجواب
الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوباً أن يكون بعد توبتها. نعم، إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
اذا صام المكلف يوم الشك بنية انه من رمضان وبعد الظهر او المغرب ثبت انه ليس من رمضان. هل يصح صومه؟
17-02-2026
الجواب
كلا.
هل يصح العدول من صوم الى صوم اخر؟
17-02-2026
الجواب
كلا وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ــ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ــ صح وبطل الآخر، مثلاً: لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
ما هي النية لصيام يوم الشك (اي اليوم الذي يُحتمل أنه آخر شعبان أو الاول من شهر رمضان) اذا كان في ذمّة الشخص صومٌ واجب؟
17-02-2026
الجواب
ينوي القضاء.
ما هو حكم صيام يوم الشك (٣٠ شعبان)؟
17-02-2026
الجواب
لا يجب صومه، ومَن صامه فليصمه بنيّة القضاء وإن لم يكن عليه قضاء فلتكن نيته صوماً مستحباً، فان تبين انه من رمضان حُسِبَ منه. ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة.
هل تجب استدامة النية الى آخر النهار في شهر رمضان؟
17-02-2026
الجواب
نعم فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط.
ما حكم من لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم او الموضوع أو للجهل؟
17-02-2026
الجواب
إذا لم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعد الزوال فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.